بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٦٤

قامت منذ دخل وقت الصلاة أخذت في الغسل لم تقدر على الصلاة حتى يراجعها الدم فليس عليها بدل هذه الصلاة وأما إن أتاها الدم في وقت ما لو قامت في الغسل والصلاة اغتسلت وصلت قبل أن يراجعها الدم فعليها بدل تلك الصلاة وقال من قال إن عليها أن تغتسل وتصلي فإن لم تفعل كان عليها بدل تلك الصلاة

مسألة: وعن المرأة إذا رأت الطهر البيِّن في أيام الحييض أمخيرة بين الصلاة وغيرها من منزلة الطاهر وبين أن تكون بمنزلة الحائض أم يلزمها ما يلزم الطاهر ولا تخيير لها في ذلك؟ قال معي أنها لا تكون مخيرة في ذلك وعليها الصلاة اذا طهرت

•

سالة: من جواب هاشم أبي محمد بن عبد الحميد وأما المستحاضة تري بين كل يومين أو ثلاثة أيام طهراً ثم يعاودها الدم ثم ترى الطهر أيضاً فإني أرى إذا رأت الطهر أن تغتسل مرة فما دامت طاهراً فلا غسل عليها فإن رأت الدم ثم رأت الطهر من بعد الدم فكذلك تغتسل حتى يكشف الله عنها ما بها وتجيء أيام حيضها ثم تقعد لحيضها زعم ذلك أبو الحسن

•

مسألة: وقال في المرأة إذا رأت الطهر في أيام حيضها في وقت الصلاة فتهيأت لتغتسل فعاودها الحيض قلت عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: لا ولو كانت قد صلت من الفريضة ركعتين فحاضت فليس عليها قضاء تلك الصلاة إذا لم تتوان.

مسألة: وقال في امرأة انقضت أيام حيضها فلم تر الطهر ولكن رأت صفرة فاغتسلت وصلت أيام؟ قلت فإن صلت أياماً في الصفرة بعد الزيادة ثم رأت دماً في غير وقت الصلاة فلما جاء وقت الصلاة انقطع الدم ورأت صفرة؟ قال تغتسل لأنها رأت دماً فإن رأت الطهر بعد الصفرة فلتغتسل أيضاً لأنها لم تكن رأت الطهر حين اغتسلت من

الحيض

•

262

١٣٬٢٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.