الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٧٢-
أيام حيضها أقل من ثلاثة أيام ثم ترى دماً مكمناً في الرحم أو صفرة مكمنة في الرحم أو يبوساً أو شيئاً مما يكون في أيام الحيض حيضاً فذلك لا يكون حيضاً حتى ترى الدم السائل أو القاطر أو الصفرة التي تظهر في مثل الدم الظاهر أو الحمرة أو الكدرة الظاهرة ثلاثة أيام من بعد ما رأت دماً سائلاً أو قاطراً من أول أيامها فإذا رأت ذلك فكلما رأت بعد الثلاثة أيام فهو حيض من اليبوس أو الدم المكمن في الرحم أو الصفرة التي في الرحم فكل شيء مالم تر الطهر البين. وهذا على قول من يقول أقل الحيض ثلاثة أيام. وقال من قال لو رأتِ الدم يوماً واحداً كان ما بقي من ذلك هو من حيضها ولو كانت طاهراً هو محسوب من أيام حيضها قال ونحن نأخذ بالقول الأول ولا نخطيء من فعل ذلك
أو
مسألة: وعن امرأة يراجعها الدم بعد ما غسلت ومضى يوم يومان فإنها لا تنتظر ولتغتسل وتصلي وإنما تنتظر التي يدوم بها الدم من أول الدم حتى يبلغ وقتها فإن استمر بها الدم انتظرت يوماً أو يومين. وكذلك النفساء إذا كان وقتها أقل من أربعين يوماً فإن دام بها الدم بعد أن تجاوز وقتها انتظرت يومين أو ثلاثاً وإن كان وقتها أربعين فدام بها الدم بعد الأربعين لم تنتظر شيئاً وكانت الأربعين مستحاضة تغتسل وتصلي. وقال محمد بن الحسن رحمه الله هذا قول ونحن نقول تنتظر وكان وقتها أربعين إذا استمر بها الدم يومين أو ثلاثاً إذا كانت نفساء وكله
صواب.
270