الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٧٣باب في المرأة إذا رأت دماً من فرجها ومن اومن موضع البول
وعن امرأة مرضع رأت دفعة الدم ثم انقطع عنها هل عليها الغسل؟ قال إذا ظهر الدم وجب عليها الغسل كانت مرضعاً أو حاملاً أو غير ذلك إلا أن يكون ليس بظاهر. وإنما تطلب باليد أو بالقطن أو كان كدرة أو صفرة فلا أرى عليها الغسل إلا من الدم الظاهر
مسألة: وكذلك الدم المكمن في الرحم فبعض يقول إنه بمنزلة الصفرة وبعض يقول إنه بمنزلة اليبوس
•
مسألة: سئل أبو سعيد عن المرأة يأتيها الدم في أيام طهرها ويبقى مكمناً في الرحم لا يظهر فاستخرجته أيجب عليها الغسل أم لا؟ قال معي أن بعضاً يقول عليها وبعض لا يرى عليها ذلك إذا استخرجته. قلت فإن استخرجته في أيام الحيض أيكون ذلك حيضاً؟ قال لا يعجبني ذلك
مسألة: وذكرت في امرأة رأت دماً كثيراً وظنت أنه حيض وتركت الصلاة ذلك اليوم كله مع الغد مننتظرة الرجعة فلم يراجعها فغسلت وصلت وكان في أيام الحيض؟ قلت: ما يلزمها في هذه الصلاة؟ فمعي أنه قد قيل في هذا مثل هذا في البدل وقيل لا بدل عليها فيما كان فيها من الدم الذي يكون حيضاً إن لم يمر بها علي معنى الحيض ولا أعلم أن في مثل هذا كفارة اذا كان ذلك بمعنى سبب الحيض وقلت ولو زادت دفعة واحدة ثم انقطع عنها ولم تر شيئاً فنظرت كذلك؟ فمعي أنه يلزمها في الانتظار في غير ما يكون فيه لها الدم يشبه الحيض البدل على حال قلت ولو اتصلت بها الكدرة أو الحمرة أو الصفرة بعد الدفعة في النهار فلبثت على ذلك ما تصنع؟ قلت لو كان دماً غير فائض يومين أو ثلاثاً فلم تر شيئاً؟ فمعي أنه إذا لم يفض فليس يكون حيضاً على قول من يقول بذلك وأما انتظارها لسبب الشبهة في الحيض فلا يبين لي فيها
•
271