الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٧٤•
على حال من البدل على قول من يقول إن الكفارة إنما هي في لترك الصلاة
التعمد
مسألة: وقال إذا رأت المرأة دماً غير سائل في أيام طهرها فليس عليها غسل وتتوضأ وتصلي فإن كان دماً سائلاً اغتسلت وصلت وكان
سبيلها سبيل المستحاضة
مسألة: ومن جامع ابن جعفر واذا رأت المرأة الدم في وقت حيضها
أو غيره ولو دفعةً ثم انقطع عنها فعليها الغسل لأنها قد رأت الدم.
مسألة: وعن امرأة رأت الدم في ظاهر الفرج حيث تناله الطهارة في أيام الحيض ولم يفض هل تكون بمنزلة الحائض أم لا مالم يفض؟ قال معي انه قيل مالم يفض فليس بحيض وقيل إذا أخرجته كان بمنزلة الحيض وتنظر في ذلك قيل له فما يعجبك من ذلك قال لا يعجبني أن تترك الصلاة ولا يطؤها زوجها على الاحتياط ولا تنقضي به العدة ولا تزوج إذا حيضها على ذلك. ويؤخذ في ذلك كله الاحتياط في أمر الصلاة والعدة والتزويج والوطيء.
•
قلت له فلو كانت إذا قعدت لم يفض فلما أن جاءت وذهبت فاض؟ قال يعجبني أن يكون فائضاً لأن هذا ليس هو من فعلها ومن الأثر ومن كتاب أبي سعيد وقال إذا رأت المرأة دماً غير سائل في أيام طهرها فليس عليها غسل وتتوضأ وتصلي. فإن كان دماً سائلاً اغتسلت وصلت وكان سبيلها مستحاضة وإن لم تعرف أيام حيضها ولا أيام طهرها ومد بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام واغتسلت وصلت عشرة أيام وإن عرفت طهرها وأيام حيضها اغتسلت وصلت أيام طهرها وتركت الصلاة أيام حيضها ومن غير الكتاب قال محمد بن عبد السلام حفظت في جميع المتستحاضات أنهن يصلين عشرة أيام بعد أيام حيضهن فإذا كان يوم أحد عشر غسلن وصلين صلاة الفجر من يوم أحد عشر فإن استمر الدم تركن الصلاة أيام حيضهن هكذا حفظت وهو قول أبي سعيد وأبي
•
272