بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٧٥

الحواري وعلي قول الربيع والله أعلم وبه نأخذ ما قاله في المستحاضات وحفظه فهو صحيح وهو المعمول به وفيها غير هذا وعلى هذا علمنا واعتمدنا

وإن كان حيض المرأة أربعة أيام ثم مد بها الدم فليس لها أن تنتظر يوماً ولا يومين وتغتسل وتصلي وقال محمد بن الحسن رحمه الله تنتظر يوماً أو يومين ما كانت في العشرة أيام.

مسألة: وسألته عن امرأة أتاها الدم في مجرى البول أهو صحيح. قال لا. قت فإن كان من أيام حيضها ولم يأتها من موضع الحيض؟ قال نعم ليس ذلك بحيض وإن كان في أيام الحيض. قلت فإن كان دماً كثيراً قلت تتوضأ أم تغتسل؟ قال: تتوضأ ولا غسل عليها ولزوجها أن يطأها إن شاء.

مسألة: وكل دم جاء من مخرج البول وهو أعلى وأضيق فليس بحيض وإنما الحيض ما جاء من موضع الولد والجماع وهو أسفل

وأوسع.

•

مسألة: وقال أبو عبد الله أن دم الفرج ليس عليها فيه غسل وانما عليها منه الوضوء، وقال من قال إذا كان الدم يخرج من قبلها وهو عبيط فإنه ينبغي لها أن تغتسل ثلاث مرات وعن امرأة رأت قطرة أو عرف هل عليها غسل؟ قال: إن كانت في وقت حيضها أمسكت عن الصلاة وإن لم يكن في وقت حيضها اغتسلت عند كل صلاة وصلت وإن كان دماً عبيطاً سائلاً فعليها أن تغتسل وتجمع

الصلاتين.

•

قال أبو عبد الله: إذا ظهر دم الفرج ليس فيه عليها غسل وإنما عليها فيه الوضوء. قال أبو سعيد إذا ظهر دم الفرج فليس عليها منه غسل وعليها منه الوضوء لكل صلاة وسواء إن كان الفرج لعله الدم داخل الفرج أو داخله قال غيره أو خارجه فليس فيه غسل وعندي على وجه النظر وسواء كان الدم داخل الفرج لعله ذلك والله أعلم

273

١٣٬٢٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.