بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٧٦

وعن امرأة زعمت في قبلها قرح وتزعم أنها يخرج من فرجها دم هل تكون مستحاضة أو تتوضأ لكل صلاة؟ قال إن كان الدم يخرج من قبلها وهو عبيط فينبغي لها أن تغتسل ثلاث مرات وإن كان صفرة توضأت لكل

صلاة.

قال أبو سعيد قد مضى القول في دم الفرج وليس في دم الفرج غسل ولا يقوم مقام الحيض ولو تقدمه الدم الذي مقام الحيض وهو أهون من الصفرة والكدرة والحمرة في شأن التعبد في الحيض

مسألة

•

: ومن جامع ابن جعفر ودم الفرج الذي يكون في فرج المرأة ويسيل منها فلا غسل عليها منه ولكن تتوضأ وإنما الغسل في دم الحيض والمستحاضة والنفساء حفظ الصقر بن محمد عن أبي حفص عمر بن القاسم قال عنت مسألة وأنا بنبا فسألوني عنها فلم يكن معي فيها حفظ ولا رأى فكتبت فيها إلى أبي جعفر سعيد بن محرز فأجابني عن موسى بن علي وهاشم أو عن موسى عن هاشم، وذلك أن امرأة رأت الدم من مخرج البول فأجابني عنها أن كل شيء من الدم جاء من مخرج البول وهو أعلى وأضيق فليس من الحيض وإنما الحيض ما جاء من موضع الجماع ومخرج الولد وهو أسفل وأوسع ومن الكتاب قال أبو عبد الله إن دم الفرج ليس عليها فيه غسل وإنما عليها من الوضوء. ومن الكتاب وامرأة زعمت أن في قبلها قرح وزعمت أنه يخرج من فرجها دم عبيط فينبغي لها أن تغتسل ثلاث مرات وإن كانت صفرة توضأت لكل صلاة.

•

ومن الكتاب وقال في علقة سقطت من امرأة ثم صلت ولم تغتسل فلم تر بدلاً؟ قال غيره الله أعلم الذي عرفنا أنها إذا رأت دماً سائلاً أو قاطراً أن عليها الغسل والله أعلم بالعلقة ما هي

ومن الكتاب وجدت في امرأة أتاها الدم يوم عاشر من طهرها دفعة لم تر غير ذلك فهذه قد يلزمها الغسل فإذا لم تغتسل وتوضأت ووطئها زوجها لم تفسد عليه إذا كانت قد غسلت من الحيض الأول وتنظر في

ذلك.

274

١٣٬٢٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.