بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٧٧

مسألة: وعن امرأة جاءتها دفعة من دم فتوضأت منه ولم تغتسل

فقد قالوا اذا فاض الدم من الفرج وقطر وجب الغسل فإن لم تفعل ذلك

وجهلت اغتسلت وأعادت ما صلت ولا كفارة عليها

•

مسألة وجدت في امرأة أتاها الدم يوم عاشر من طهرها دفعة لم

تر غير ذلك فهذه يلزمها الغسل

•

١٣٬٢٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.