بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٧٩

مسألة: وسألت علمك اله وهداك عن الحائض والنفساء هل يقلما أظافرهما ويسرحا شعرهما وهل تغسل ذلك الشعر فاعلم أنها مثل الجنب لها أن تقلم أظافرها وتسرح شعرها ولا تغسل ما خرج منه ألا ترى أنها تأكل وتشرب من غير أن تتوضأ وضوء الصلاة ولو وقع شعرها في ثوبها ثم صلّت فيه لم يكن علها فيه بأساً

•

مسألة: وعن المرأة تغتسل من الحيض هل يجوز لها أن تغتسل بالماء بغير غسل فذلك جائز عندنا فإن وجدت غسلاً فهو أهون لعله أحسن

277

١٣٬٢٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.