الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٨٠باب في الاس تنجناء من الحيض والجماع وما أشبه ذلك
وقيل إذا استحيصت المرأة وفي نسخة اذا استحيضت وفي نسخة استنجست أدخلت اصبعها في فرجها وغسلت داخله إلى موضع الولد وفي نسخة لعله أراد إلى موضع الجماع ولا تجاوز ذلك وليس على المرأة فيما غمض من الدم في الفرج غسل وتستنقي عند الوضوء. ومن حواب أبي إبراهيم وأما قبل المرأة فقد رأينا في الأثر شيئاً يشبه أن عليها أن تدخل أصبعها في فرجها عند غسلها من الحيض ومكان البول وغسل الجنابة حتى رأينا في كتب المسلمين أنه ليس عليها أن تدخل اصبعها إلى موضع الولد وقد تجارينا في هذه المسألة أنا وأبو محمد الحواري بن عثمان فقال إنه بلغه عن أبي الحواري أنه قال ليس على المرأة أن تغسل في الحيض فرجها إلا ما ظهر أو نحو هذا فثقل ذلك علي ولم أجبه وأحب أن تنظرها
•
من الكتب قيل له وهل في الاجماع من المسلمين أن على المرأة أن تدخل يدها في الفرج ما استطاعت لمبالغة غسل الحيض والجنابة أم في ذلك اختلاف؟ قال لا يقع لي أن ذلك مجتمع عليه وأحسب في ذلك اختلافاً
فيما قيل. والذي أدركنا عليه أصحابنا أن عليها أن تدخل يدها وإذا جاء الاختلاف فواسع لها الاختلاف إلا أنه يعجبني أن يكون عليها أن تدخل يدها والجنابة عندي أشبه من الحيض
مسألة: وسألته عن امرأة كانت لا تدخل يدها في الفرج لغسل الحيض وتغسل من فوق الفرج وكان الزوج يجامعها ولم يعلم بذلك وهي تظن أنه ليس غسله من والج ثم عرفت الوجه في ذلك هل عليها فدية؟ قال إن افتدت فحسن عندنا لتأخذ بالوثيقة. قلت: فإن لم تفتد وتابت هل تسعها الإقامة عنده؟ قال عندي أنها إذا تابت ولم يعلم الزوج بفعلها فأرجو أن لا يضيق ذلك عليها إن شاء الله. وإذا تابت وإنما التعمد من
278