الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٨١الزوج وليس فعل المرأة كفعل الزوج والله أعلم.
مسألة: سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن الحسن رحمه الله عن بكر تزوجها رجل وكان إذا جامعها وأرادت الغسل توضأت كما تتوضاً للصلاة ولم تولج الأصبع في الفرج؟ قال في ذلك اختلاف أما أبو القاسم رحمه الله وكان يراه كالحائض إذا لم تولج وتنتظر منه وكان يرى فيه الكفارة والبدل وأرجو أنه قال عنه إنها تفسد على زوجها وأظن أني كنت عرفت ذلك عنه أيضاً
•
قال وأما غيره فلم يكن يرى ذلك ولعله يوجب عليها البدل بلا كفارة ولا فساد على نحو هذا أيضاً يوجد عن أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة وينظر في جميع ذلك
•
مسألة: من الزيادة المضافة وعن امرأة طهرت من الحيض هل لها أن تولج أصبعها في الفرج لغسلها من الحيض وكذلك من الجنابة؟ قال: نعم عليها ذلك وتبالغ في الغسل ولا تؤذي موضع الولد وإن تركت ذلك جاهلة أو ناسية ولم تغسل والج الفرج وكانت ثيباً وصلت على ذلك بجهل منها أو تعمد فعليها البدل والكفارة وإن كانت ناسية فليس عليها الا
البدل
•
قلت فإن وطئها زوجها وقد طهرت من الحيض ولم تغسل والج فرجها فقد وطى حائضاً وتفسد عليه إذا وطئها على التعمد بعد العلم بذلك
279