بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٨٢

باب في حيض الحامل

ومن جامع ابن جعفر وقال الربيع في حامل جاءها الدم فتركت الصلاة قال عليها بدل ما تركت من الصلوات وعلى الحامل إذا رأت الدم أن تصنع كما تصنع المستحاضة والمستحاضة إذا رأت الدم السائل بين كل صلاتين وتجمعهما وتغسل لصلاة الفجر غسلاً وان كانت صفرة توضأت لكل صلاة

اغتسلت

وقال من قال إن الحامل إذا كان الحيض عادة لها يأتيها وهي حامل فهي على منزلة الحائض وقال من قال تكون على منزلة المستحاضة ولا يطؤها زوجها بحال الاستحاضة. وقال من قال هي بمنزلة المستحاضة في كل شيء وما جعل الله حيضاً مع حمل وهذا الرأي أحب إلي قال محمد بن الحسن رحمه الله الحامل معنا إذا جاءها الدم بمنزلة المستحاضة

•

مسألة: عن امرأة كانت حاملاً واستبان حملها ثم إن الحيض راجعها فجعلت تعتد في كل شهر أيامها التي كانت تعتدهن حتى خلا لها في ذلك ستة أشهر ثم طرحت بعد ذلك سقطاً فعلى ما وصفت فإن على هذه المرأة بدل تلك الصلوات التي تركتهن في أيام الدم. فإن قدرت أن تعيدهن في وقت واحد كان لها ذلك. وإن لم تقدر وعسر عليها ذلك أبدلت عند صلاة صلاة ولا يلزمها أكثر من ذلك

ومن الكتاب فأما الحامل إذا جاءها الدم في وقت الحيض فليس مع الحمل حيض في بعض القول. وتغتسل وتصلي حتى ينقطع عنها الدم. وقال من قال لا يقربها زوجها حتى ينقطع الدم. قال أحمد بن النضر: وحيض الحبالى ان أتاهن واجب × × عليهن غسل للصلاتين فالزم طريق الهدى تسلم وليس لكدرة × × اتتهن غسل فاطلب الحق تسلم فإن ضيعت منهن خود صلاتها × × إذا جاء فلتبدل ولا تتجرثم التجرثم التفعل مأخوذ من الجرثمة وهو الرجوع إلى الأصل

•

مسألة: وإذا رأت المرأة داخل فرجها دماً فوطئها زوجها على تلك

YA.

١٣٬٢٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.