بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٨٣

الحال فلا بأس واختلفوا في الحامل إذا حاضت؟ قال من قال إذا أصابها كعادتها لوقتها وعدد أيامها فهو حيض ولا تصلي ولا تصوم ولا يطؤها زوجها. وقال من قال الحامل لا تحيض وتصلي وتصوم وتجامع

قال الناظر وبهذا الرأي نأخذ وقد مضى شرحه واحتجاجه ما فيه كفاية

لمن وفقه الله

مسألة: وعن امرأة حامل جاءها الحيض فعلى ما وصفت فإن الحامل لا تكون حائضاً فإن رأت الدم سائلاً اغتسلت وصلت وإن كان الدم لا يسيل وإنما هو في مواضع الولد فلا غسل عليها وتتوضأ وتصلي

•

281

١٣٬٢٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.