الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٨٥حائض ولم يرها تصلي فاتهمها فجامعها وعلم بعد ذلك أنها حائض؟ فإن كان علم أنها حائض عند المجامعة فلا عذر له وإن كان علم بعد المجامعة فهو معذور وعليه ما على المخطيء.
مسألة: وعن رجل جامع امرأته وهي تقول له إنها حامض لا تفعل فوجدها حائضاً كما قالت له فقد لزمته الحجة وقولنا في ذلك قول من لا تحل ولا تحرم وقال محمد بن الحسن نأخذ بقول من يحرمها عليه اذا وطئها متعمداً في حيضها
•
مسألة: وعن امرأة كانت حائضاً فجامعها زوجها ولم تقل إنها حائض والمرأة عالمة فلم تعلمه ففعل ذلك مراراً؟ فلا نرى عليه بذلك بأساً إذا لم يعلم ووزر ذلك عليها إذا كتمته ووطئها في الحيض وينبغي له أن
يطلب معرفة ذلك إذا أراد أن يرجع إليها لما يعرف من سوء صنيعها
•
أنه
مسألة: وعن رجل جامع امرأته مراراً وهي حائض وهو يحسب لا بأس بذلك والمرأة تقول لا تفعل لا يحل هذا ثم سأل المسلمين بعد ذلك فقالوا لا تحل لك؟ هذا مما لا يعذر على جهله وقولنا في ذلك قول من
لا يحل ولا حرم.
مسالة: ومما يوجد أنه عن أبي المؤثر عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمة الله عليهما وعن امرأة حاضت ثم انقطع عنها الدم وتركت الغسل والصلاة واحتاج زوجها إلى وطئها فوطئها؟ قال لا أراه كمن وطئ في الحيض ولا تفسد عليه امرأته وقد انقطع الحيض إذا عدت وقت صلاة وهي طاهر منه
مسألة: وسألته عن رجل أراد أن يقضي حاجته من زوجته وهي حائض فيما دون الإيلاج في الفرج فزل ذكره حتى أولج عليها قال إنه لا بأس عليه إذا لم يتعمد لذلك وإنما هو أخطأ ومن مختصر الشيخ أبي الحسن رحمه الله وقد روي عن رجل سال
•
283