الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٩٤من الوطئ لأنهم قالوا يسعها ما يسعه منها وهذا يسعه منها فهي يسعها
منه
قلت له فعند المجامعة تأتيها الشهوة والمحبة ما يكون في ذلك فواسع لها ذلك لأنها لا يمكنها غيره وقال بعد ذلك ليس على هذه التي أوطت نفسها زوجها أن تفتدي منه بأكثر من صداقها. قال كذلك إن أوطاته نفسها في الدبر وهو لا يعلم فالقول فيها مثل التي أوطاته نفسها في الحيض. وهو لا يعلم وكذلك أن وطئها متعمداً في الدبر فهو كمن وطيء في الحيض متعمداً، والقول فيه كذلك والدبر أشد
•
قلت له فترته؟ قال نعم لها ميراثه قال واختلفوا في الذي يطأ امرأته في الحيض عمداً وهو يعلم فقال من قال لا تحل ولا تحرم وقال من قال تحرم عليه وتفتدي منه إن لم يتركها وحملها على المساكنة بما أصدقها وبما على ظهره ليس عليها غير ذلك لأنه هو عالم بالحرمة فإن لم يقبل فديتها هربت منه
وقال من قال إن لم يقبل فديتها ساكنته ومنعته نفسها من الوطئ نفسه وتجاهده بما دون القتل وقال من قال يرضيها بشيء على معنى قوله ولا تحرم عليه وقال من قال لا تجاهده ووقف عن مجاهدتها لموضع الاختلاف في ذلك وقال الذي نقول نحن أنها تفتدي منها بما أصدقها وما على ظهره فإن لم يقبل فديتها ساكنته ومنعته نفسها وجاهدته نفسها وجاهدته فيما دون القتل فإنها لا تقتله فإن حملها على ذلك وسعها وطؤه إياها لأن ليس لها أن تقتله وإنما تمنعه ما دون القتل. وصلاة هذه المرأة صلاة نفسها لأنهما قد علما بالحرمة جميعاً ولا ميراث لها منه قال وقال أبو معاوية لا يجبر على فراقها ولا على تركها وإنما يأمره الحاكم أن يتركها ولا يقربها فإن أبي فليس يحبسه حتى يفارقها ولا على تركها
•
مسألة: قال وإذا وطئ الرجل امرأته وهو ناس لحيضها فليس عليه شيء ولو كان قد علم بحيضها ثم نسي فليس عليها شيء.
مسألة: وسألته عن رجل قالت له امرأته إنه وطئها في الحيض أو
292