بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٩٥

في الدبر وهو لا يعلم بذلك ورفعت عليه وحلفها وخرجت منه ثم إنها رجعت انها تقول لم يكن منه ذلك فإنها كاذبة هل يكون لها ذلك؟ قال نعم إذا لم يعلم هو بذلك إلا من قولها كان لها ذلك مالم تزوج فإن تزوجت ثم رجعت تقول ذلك لم يكن لها ذلك عليه

•

قلت له وكذلك إن طلقها ثم أراد مراجعتها فقالت له إنها قد انقضت عدتها ثم لبثت ما شاء الله ثم قالت إن عدتها لم تنقض هل يكون له مراجعتها بعد ذلك؟ قال نعم إذا لم يتهمها كان له أن يراجعها

•

يومين

مسألة: وسألته عن امرأة جاءها الدم بعد طهر عشرة أيام ووطئها زوجها في ذلك الدم عامداً ثم إن الدم لم يتم لها ثلاثة أيام فانقطع في اليوم أو اليومين؟ قال لا تحرم عليه وليس عليه في ذلك بأس على قول من يقول أقل الحيض ثلاثة أيام وبه نأخذ أن أقل الحيض ثلاثة أيام وهذا قد وطئ في دم غير دم الحيض عندنا قلت له وكذلك إن كانت عادتها وعليها تعودت أن وقتها يوماً أو واتخذت ذلك عادة فوطئها زوجها في ذلك هل تفسد عليه؟ فقال الذي نقول إنها إذا كانت تلك عادتها تركت فيها الصلاة واعتدت به يفسدها عليه والذي يقول بقول أقل الحيض ثلاثة أيام لا يفسدها عليه ونحن نقول إن أقل الحيض ثلاثة أيام لا نفسدها عليه عندنا في هذا ولا نأمره بوطئها ولا يرجع يفعل ذلك قلت له وكذلك إن كانت أول حيضة حاضتها أو بلغت عليها رأت الدم يوماً أو يومين فوطئها زوجها في ذلك الدم أهو سواء؟ قال: نعم لا يفسدها عليه في ذلك حتى يطأها في وقت تكون فيه حائضاً حيضاً

تاماً ثلاثة أيام.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن رجل أخطأ في الدبر فلما علم نزع وقلت إن لم يعلم حتى قضى شهوته هل عليه فساد في امرأته؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يعلم الرجل ولا المرأة وكان معهما أنه في القبل فلا بأس عليهما وإذا علم نزع من حين ما علم أو من حين ما علمت المرأة فاعلمته نزع من حينه فلا بأس عليهما فإن اتبع من بعد ذلك العلم حرمت

293

١٣٬٢٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.