بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٩٧

وصفت فلا تفسد عليه امرأته حتى يجامعها في الدم وهو يعلم بالدم هكذا في قول المسلمين وقال أيما رجل وطيء امرأته وهي حائض من فوق الثّوب فقد وطئ حائضاً وهو كمن وطئ من تحت الثوب

•

مسألة: وعن من وطى زوجته في الحيض من فوق ثوب رقيق فإذا أولج في فرجها فقد قيل إنه مثل من وطئ في الحيض قال الشيخ أحمد بن النظر: حرام ولو من فوق ثوب إذا مضى xx هنالك رأس الذبذب المتقدم مسألة: ومن جامع أبي محمد واتفق كل علمائنا على أن الحائض إذا طهرت من الحيض لم يجز لزوجها غشيانها إلا بعد الطهر أو الصعيد

عند

الماء عدم ووجدت قولاً في الأثر لبعض أصحابنا أجاز ذلك قبل الاغتسال والأول الذي يوجبه النظر وعليه العمل عندنا وجماعة من فقهاء مخالفينا يقولون بذلك عندنا والذي يذهب إليه من وجب غشيانها إذا طهرت من الحيض قبل النظر حجته انها لا تخلو أن تكون حائضاً أو طاهراً. فإن تكن حائضاً لم تؤمر بالصلاة ولم يكن لزوجها وطؤها. وان كانت طاهراً مأمورة بالصلاة لا يؤمر لها إلا من كان طاهراً فلزوجها غشيانها. وحجة اصحاب القول الأول أنهم أجمعوا مع مخالفيهم على تحريم وطئها لا يحل حيضها ثم اختلفوا في إباحة وطئها بعد انقطاع دمها واتفقوا على إباحتها بعد التطهر بالماء فهم على الحصر حتى يجمعوا على ارتفاعه واباحته وبالله التوفيق ومن الكتاب قال أكثر أصحابنا إن الحائض إذا طهرت من حيضها لم يجز وطؤها إلا بعد غسل يكون مطهراً لها للصلاة فإن غسلت بماء نجس أو ماء مستعمل فهي على حكم الحائض. قال الناظر وهذا القول نأخذ

رجع.

•

وقال بعضهم فهو كالشاذ من قولهم أن حيضها إذا انقطع عادت إلى ما كانت عليه من طهارة وهذا القول عندي أنظر أن مجيء الحيض هو الذي أزال حكم الأولى عنها وكذلك ارتفاع الحيض يوجب ردها إلى ما كانت عليه قبل مجيء حيضها من الطهارة إذ الحيض اسم وجب لرفع

295

١٣٬٢٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.