بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٠١

يكن عنده فيها خلف فكذلك قال أبو علي وأبو عبد الله والله أعلم.

مسألة: وهذه المسالة عن محمد بن محبوب والذي جبر امرأته حتى وطئها في الحيض فليس عليها أن تفتدي منه ولا تطلب ذلك منه

مسألة: وقال الشيخ عن رجل يقضي شهوته دون الفرج فسالت النطفة في الفرج والمرأة حائض؟ قال: لا بأس

•

مسألة: وعن رجل تزوج بامرأة فلما أجازوه إليها قالت له أمها إنها حائض فلم يصدق ولم تقل له المرأة شيئاً ثم استبان له أنها حائض؟

فاقول اذا كان وطؤه على أنها طاهر وأن ذلك القول مدافعة عن المرأة. فأرجو ان لا تحرم عليه إذا كان استبان الدم من بعد الوطيء فإن بان له الدم في الوطئ ما مضى فهو عندي كمن وطئ حائضاً وقول المرأة عندي لا يشبه قول أمها

مسألة: ورجل طلب إلى امرأته نفسها فأمكنته فلما أراد ثانية قالت له إنها حائض فاتهمها في الثانية إذا أمكنته وإلا فوطئها فوجدها حائضاً فقد سمعنا في وطنها الأول انها تحرم عليه وذلك عليها هي وعليها أن تفتدي منه إن كانت أمكنته وهي حائض وفي الثاني الاختلاف من التي عودت تكذبه، منهم من قال إن كذبته فقد صدقته ومنهم من ذهب في ذلك بالترخيص.

•

مسألة: وعن امرأة ادعت أن زوجها وطئها وهي حائض وانها أعلمته وانكر ذلك الزوج؟ فالقول عندنا قول الزوج وعليها أن تفتدي منه بما أطاقت فإن لم يقبل فديتها لم يكن لها أن تجاهده

مسألة: وعن المرأة الحائض إذا طهرت من الحيض فاغتسلت وم تولج يدها في الفرج ولم تغسله وهي ثيب تقدر على إيلاج يدها في الفرج ما يلزمها في ذلك في صلاتها وصيامها؟ فعلى ما وصفت فإن جهلت

299

١٣٬٢٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.