بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٠٢

غسل النجاسة من والج الفرج حيث تؤمر بالغسل وتؤ مر أن تغسل موضع الدم ولا تبالغ الى موضع الولد فتضربه فإن حملت ذلك فتعيد الصلاة ونرجو ألا كفارة عليها وكذلك الصيام نرجو لها تمامه وإن كانت تعلم يقيناً أن الدم باق في

•

الفرج وأصبحت صائمة في ذلك اليوم فتبدل ذلك اليوم خاصة الذي تعلم أنها صامته ولم تغسل الدم من فرجها

•

ماء

وأما إذا غسلت فرجها ومعها أنها قد طهرته من الدم وأصبحت صائمة على ذلك وعلمت بعد ذلك أنها غسلت فرجها غسلاً لم تبالغ منه كما تؤمر بذلك فنرجو أنها لا بدل عليها في صيامها حتى تعلم أنها صلت والدم كامن في فرجها ثم تغسله والله أعلم بالصواب قلت فإن وطئها زوجها وهي عالمة بهذا الغسل غير أنها تظن أن ذلك جائز لها ولم تغسل والج الفرج على ما وصفت لك من بعد الحيض هل تدخل عليها في ذلك حرمة؟ فنقول إنها قد غسلت إذا كان غسلها من. جاري ونرجو أنها لا تفسد بغسلها من الماء الجاري وأما غسلها بماء نجس بعد علمها بنجاسته فقد قيل أنها تفسد عليه يوجد في الأثر أنها إذا اغتسلت بماء نجس فسدت عليه يرفع ذلك عن محمد بن محبوب وكانت هذه المسألة ليس كما وصفتها أنت إنما هي في الحائض إذا غسلت بماء نجس فيوجد في الكتب يرفع عن أبي عبد الله انها تفسد عليه وكانت قد جرت هذه المسألة في جواب اشيخ أبي الحوادي رحمه الله وأحسب أنه في جوابه أنه يقول لو نعلم أن هذا

كذلك

صحيح عن أبي عبد الله لأخذنا به ونحو هذا من اللفظ والأخذ والمحتسب أنه قال عن نبهان بن عثمان أنه لعله قد جرت عليه هذه المسألة فلعله قال إنه كان يتعجب من القول فيها ويتعجب بها وكان من جواب الشيخ أبي الحواري أنها لا تفسد عليه حتى تغسل بالماء النجس بعد علمها بنجاسته ومجاز لفظنا في هذا كله مجاز المعنى في المسألة وأما اللفظ كله فيما رفعوه فليس بكمال حروف اللفظ النقصان في ذلك وازيادة من لفظنا نحن والله أعلم بالصواب. وإنما قلنا

في مسألتك أنت على حسب المسالة في

هذه

الماء النجس بعد أن

300

١٣٬٢٨٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.