بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٠٦

مسألة

: وعن المرأة إذا كانت لها إثابة معروفة تأتيها وقتاً معروفاً قد استقامت لها ثلاث أقراء ثم إنه أتاها في وقت اثابتها صفرة أو كدرة ووطئها زوجها في أيام إتيانها في هذه الصفرة أو الكدرة ما يلزمه في ذلك؟ فقال لا تكون الإثابة إلا دماً سائلاً ولا تكون الصفرة أو الكدرة حيضاً إلا في أيام الحيض إذا تقدمها دم قبل ذلك

يرى

مسألة: وعن أعرابي لم يعلم بحرمة المحيض على كل حال فأتى امرأيته مرة أو مرتين ثم علم بعد ذلك؟ قال ما أرى له عذراً فيما أرى فإنه قد سأل بشيراً فكان يرى رخصة في وقعة ويكفر ديناراً وسال منازل فكان يحفظ رخصة في وقعتين ويكفر بنصف دينار وكان أبو عثمان واحدة بمنزلة ثلاث ولا يرى ثلاث ولا يرى التكفير بالدنانير وقوله قول من مضى من إخوانه ولا يحل ولا يحرم ومن أخذ برأي من رأي المسلمين لم يضق ذلك عليه هذه المسألة كتبتها من كتاب قبلها بنحو خمس ورقات وأقل من صفح من حفظ أبي معاوية عن أبي عبد الله وأتى بعد ذلك مكتوب حدثني سعيد بن مبشر عن موسى وهذه المسألة

بعد ذلك

مسألة: وعن امرأة مسافرة طهرت فلم تجد ماء فتيممت هل لزوجها أن يجامعها؟ قال لا تفعل ولا يجامعها حتى تغتسل بالماء. قال أبو سعيد إذا تيممت لعدم الماء فقد أجاز وطأها من أجاز وكره ذلك من كرهه، والإجازة أصح لأن التيمم يقوم مقام الغسل عند عدم الماء.

•

مسألة: وأما التي أمكنت زوجها من نفسها وهي حائض وكتمته وهو لا يعلم فكتمته فأتاها فلا نرى على الرجل إثماً والإثم عليها وأحب إلي أن لا يمسك الرجل امرأة نحو هذه إلا أن تتوب وترجع قال أبو سعيد أما في التنزه فكما قال إذا عرفها هذا وأما إذا كانت زلة منها أو نسيت فقد قيل ليس عليه هو إثم ولا حرمة وأما هي فقد قيل أنها أثمة لأنها أمكنته من محجور عليها وأما الفساد فلا أعلم أن أحداً

١٣٬٢٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.