الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣١١فقد بلغنا عن موسى بن علي رحمه الله أنه لم ير عليهم فساداً إذا كانت عودت تكذبه وأما غيره من الفقهاء أيضاً فقال إن كانت كذبته فقد صدقته وهو كمن وطئ في الحيض قال أبو الحواري رحمه الله أنا أخذ بقول موسى بن علي رحمه الله ومن الكتاب وعن رجل جامع امرأته في الليل فلما أصبح رأت المرأة في
الخرقة دماً فلا شيء عليهما مالم يعلما بالحيض ويطأ بعد العلم.
مسألة: وقال أبو صفرة أنه سأل أبا أيوب وائل بن أيوب رحمه الله عن الحائض إذا طهرت في السفر أيغشاها زوجها ولم تغتسل وقد تيممت؟ قال: لا قال فسألت محبوب بن الرحيل رحمه الله عنها فقال بلا قلت أفأمحو معي ما قال لي أبو أيوب؟ قال لا
•
مسألة: ومن الكتاب وقال من قال في امرأة طهرت من الحيض ولم تغسل وطئها زوجها أنها لا تفسد عليه إذا عدت بعد طهرها وقت صلاة وقال من قال تفسد عليه إذا وطئها مالم تغتسل قال محمد بن الحسن إذا وطئها قبل أن تغتسل من الحيض فسدت عليه وبهذا نأخذ
•
ومن غيره ومما يوجد عن أبي المؤثر عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله وعن امرأة حاضت ثم انقطع عنها الدم وتركت الغسل والصلاة واحتاج زوجها إلى وطئها فوطئها؟ قال: لا أراه كمن وطئ في الحيض ولا تفسد عليه وقد انقطع الحيض إذا عدت وقت صلاة وهي
•
طاهرة منه قال غيره وأرجو أني عرفت أنه لو كان محجوراً عليه وطؤها كان ذلك معونة لها على ظلمه أرأيت لو قعدت لا تغتسل من الحيض الزمان الطويل كان عليه أن يمتنع عن وطئها فتنظر في ذلك ومن الكتاب وعن رجل أراد أن يطأ امرأته وكانت حائضاً فقالت له اليوم غسلي من الحيض فكف عنها ثم وطئها في الليل ولم يسألها عن شيء ولم تقل له شيئاً فلما فرغ قالت له لم أكن غسلت من الحيض؟ قال أرجو أن لا يكون عليه فيها بأس إن شاء الله
•