بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣١٤

•

بالصعيد وجهات التيمم فوطئها زوجها على ذلك قال أراه قد وطئ حائضاً ومن الكتاب وعن امرأة غسلت من الحيض على بئر ثم وطئها زوجها والبئر كانت نجسة؟ ولم تعلم فعلى ما وصفت فقد يوجد عن محمد بن محمد بن محبوب رحمه الله أنها تفسد عليه، أو قال أخاف أنها تفسد عليه ولم يصح معنا ذلك وأما الذي نأخذ به أن هذا من الغلط ولا تفسد عليه امرأته إلا أن تغسل بالماء النجس وهي عالمة بنجاسة الماء ثم يطؤها زوجها فهذه بمنزلة الحائض ولم تطهر وبهذا القول نأخذ والله أعلم بالصواب. قال الناظر وذلك إذا علم هو بنجاسة الماء وتعمد على الوطئ في ذلك

•

مسألة: ومن الكتاب وعن رجل جامع امرأته في أول الليل على أنها طاهر ثم مث بخرقة ذلك الوقت فلما كان آخر الليل رجع جامعها ولم تعلم أن فيها دماً فاستبان له أنه وطئها آخر الليل وقد جاءها الدم لحال الدم الذي في الخرقة ولم يتعمد هو لوطئ الحيض ولا علم أن فيها دماً حتى أصبح ما ترى عليه؟ فلا بأس عليه في زوجته إنما تكون الحرمة إذا وطئ في الحيض متعمداً على علم منه بالدم أو على علم من المرأة

•

مسألة: وجدت في امرأة أتاها الدم يوم عاشر من طهرها دفعة ثم لم تر غير ذلك وهذه قد لزمها الغسل فإذا لم تغتسل وتوضأت ووطئها زوجها لم تفسد عليه إذا كانت قد غسلت من الحيض الأول وتنظر في

ذلك.

ومن الكتاب وسئل عن المرأة إذا علم زوجها أنها حائض فكابرها على الوطئ فوطئها غلبة هل تفسد عليه؟ قال هكذا عندي قلت له: فهل يفسد هو عليها؟ قال معي أنه لا يفسد عليها إذا جاهدته وإنما وطئها غلبة وكذلك كان الشيخ أبو الحسن يقول في هذا.

مسألة: ومن غير جامع ابن جعفر وعن رجل عرف أيام حيض زوجته فلما كان في غير أيام حيضها وطئها متعمداً ثم أنكر ذلك

312

١٣٬٢٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.