الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣١٥وقلت إن امرأته صالحة ما يلزمها في ذلك؟ فأقول تطلب إليه الفدية فإن قبل منها وفارقها وإلا فلم تقربه إلى نفسها أن يطأها وليس لها أن تجاهده وإن وطئها وبها الدم في بقية أيام حيضها؟ قال محمد بن الحسن إذا وطئها زوجها في أيام حيضها متعمداً وأنكرها ذلك طفته على ذلك فإذا حلف عرضت عليه أن تفتدي منه بصداقها الذي عليه فإن أبى أن يقبل جاهدته عن نفسها بما دون القتل فإن غلبها فهي معذورة إن شاء الله
•
مسألة: وقال من قال من وطى امرأته في الحيض بعد أن طهرت ولم تغسل فذلك بمنزلة من وطئ في الحيض وقال من قال ذلك أهون قال محمد بن الحسن نأخذ بقول من يقول إنه بمنزلة الحيض
مسألة: قال أبو عبد الله رحمه الله في امرأة اذا سالها زوجها المجامعة فقالت إني حائض وهي كاذبة في ذلك. فعلت به مراراً ثم سالها فقالت إني حائض فاتهمها فجامعها فوجدها حائضاً؟ فقال إن كانت كذبته فيما مضى فقد صدقته الآن ولا عذر له في ذلك وتحرم عليه قال محمد بن الحسن رحمه الله ما قال أبو عبد الله في هذا فهو صواب. وقال من قال من الفقهاء إن عودت تكذبه ثم وطئها على تكذيبه لها فوجد الدم فنزع من حين ما علم لم تفسد عليه وإن أمضى الوطئ بعد علمه
فسدت عليه
مسألة: ورجل احتاج إلى امرأته وقد طهرت من الحيض وهي في السفر لم تغتسل بالماء هل له ان يجامعها؟ فليس له أن يجامعها حتى تغتسل بالماء وانظر فيها وسل عنها قال محمد بن الحسن رحمه الله وقال من قال له أن يجامعها بعد أن تتيمم بالصعيد وقال من قال يجامعها مرة. قال محمد بن الحسن رحمه الله فإن جامعها بعد أن طهرت من حيضها قبل أن تتيمم بالصعيد فسدت عليه وهو كمن وطئ حائضاً قال الناظر
أنا أخذ بقول محمد بن الحسن
•
•
313