بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٢١

•

يصدقها فذلك إليه

قلت له فإن غسلت فرجها ورأسها بماء طاهر وغسلت جسدها بماء نجس ووطئها زوجها هل تفسد عليه؟ قال معي أنه يوجد أنها

•

لا تفسد عليه. قلت له ولو كان ذلك على التعمد؟ قال ليس أعلم أنهم فرقوا بين التعمد والجهالة في هذا إلا أن يكون في الإثم قلت له فإن غسلت فرجها ورأسها بماء طاهر ولم تغسل جسدها هل تكون مثل الأولى؟ قال هكذا معي أنها مثل الأولى.

319

١٣٬٣٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.