بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٢٢

باب في وطيء الحائض

عن أبي المؤثر وعن المرأة الحائض إذا طهرت ولم تغسل ثم جامعها زوجها من فوق الثوب فأولج الحشفة؟ قال كان محمد بن محبوب يقول من وطئ امرأته وقد طهرت من الحيض قبل أن تغتسل كمن وطئها والدم يسيل

قال غيره ليستا سواء امرأة تطهرها ركوة من ماء وامرأة لا تطهرها الدجلة ولم نعرف من قولهم غير هذا، لا فرقوا بتحليل ولا بتحريم محمد بن محبوب فإنه كان يراها كمن وطئها في الدم وهو يسيل وكان يرى الفراق.

إلا

قال وكان المثني بن معروف قد وطئ امرأته وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فسأل أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة فقال له لم تكن جديراً بهذا يا مثنى ففارقها المثني. قال ولو أن رجلاً فجر بامرأة من فوق الثوب فهو كمن وطئ من تحته إذا أولج الحشفة قال ولو أن رجلاً فجر بامرأة من فوق الثوب فأولج الحشفة لوجب عليه الحد هكذا حفظناه. قلت لأبي المؤثر: فالإثابة تكون صفرة أو كدرة أو ليس تكون إلا دماً خالصاً؟ قال حتى يكون دماً خالصاً

•

مسألة: قال: ومن جامع امرأته وقد طهرت من الحيض ولم تغسل فإنه كمن جامع في الحيض يفرق ولا يجتمعان أبداً قال وكذلك النفساء إذا طهرت ثم جامعها زوجها قبل أن تغتسل من نفاسها كمن جامع في النفاس يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً

مسألة: وقال في رجل أدخل أصبعه في فرج امرأته وهي حائض أنها لا تفسد عليه

مسألة: وذكر لنا عن الربيع أنه قال إذا حاضت المرأة في السفر ثم طهرت ولم يكن معها ماء فلتتيمم بالصعيد وأحب إلينا أن لا يقربها زوجها إلا أن يخاف الشبق فلا بأس عليه والشبق أن يشتهيها شهوة

320

١٣٬٣٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.