الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٢٣•
شديدة.
مسألة: امرأة كان قرؤها في الحيض ستة أيام أو سبعة أيام فتركت الصلاة أيام قرئها ثم انقطع عنها الحيض فغسلت فجاء زوجها يريد مجامعتها فقالت له إنه ربما عاودني الدم بعد الطهر فقال لها أليس أنت طاهرة وقد غسلت؟ فقالت نعم فجامعها ولم يبن له دم ثم راجعها الدم يوم ثاني؟ قال أساء فيما فعل ولا إثم عليه
مسألة: قال أحمد بن النظر: ورخص في وطئ الطوامث في الفلا × × إذا طهرت لم تغتسل بالتيمم وشدد بعض والتي في قرئها xx رأت صفرة أو كدرة بالتوسم فذاك محيض والمجامع عرسه × × عليه أخو كفر وليس بمسلم مسألة: ومن أدخل أصبعه في دبر امرأته وهي حائض فلا تحرم عليه وليس الأصبع بمنزلة الذكر وهو مكروه
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل وطئ زوجته وهي حائض ولم يعلم هو ذلك فادعت هي ذلك أنه وطئها في الحيض متعمداً فصدقها وهو لا يعلم صدق ما قالت ثم رجعت هي عن ذلك وقالت كذبت هل كان له أن يصدقها على أنها كاذبة ويرجع إليها بالنكاح الأول وهي زوجته لأنها مدعية ورجعت عن دعواها؟
وإن لم تقل أنه وطئها ولم يعلم هو ذلك إنه ليس عليه ذلك ولو صدقها في ذلك فيما بينه وبين الله ولا يسعه أن يصدقها في ذلك على معنى تصديق قولها إذا هو لم يعلم كعلمها إلا أن يعلم هو صدق ما قالت ولو صادقة عنده على دعوى ذلك لأنه غيب وأما في الحكم فإن صدقها عند الحاكم بما يكون مقراً به وقالت إنه تعمد علي ذلك فالمعنى
كانت
هي
منه أن يلزمه ذلك في الحكم
•
مسألة: وقال في رجل عدة امرأته من احيض أربعة أيام فجاءها الدم يومين ثم رأت الطهر فجامعها زوجها ثم راجعها الدم يوم رابع؟
321