بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٢٤

قال

معي أنه يؤمر أن يتركها حتى تنقضي أيامها فإن فعل فبعض يكره له ذلك عندي ولا أعلم غير ذلك.

مسألة: وأما التي غسلت من الحيض بعد طهرها فلما وضعت في رأسها ولم تنقه من الغسل ووطئها زوجها؟ فمعي أنه قد قيل إذا وطئها قبل أن تغسل فرجها ورأسها غسلاً يجزيها من الحيض فهي بمنزلة الحيض وإذا صبت على رأسها من الماء بقدر ما يطهرها من الحيض مع الغسل فهو عندي غسل ولا يضرها ما بقي من الغسل في رأسها

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد ورجل كانت زوجته حائضاً قد خلا لها أيام كثيرة ثم قعدا في النهار فسألها أغتسلت؟ فقالت نعم فأتى إلى فراشه وهي ناعسة فأولج عليها فلما انتبهت شهقت ومنعته. وقالت لم أغسل وإنما قلت كذلك فاعتزلها فعلى هذه الصفة فلا أرى على الزوج بأساً إذا كان عنده أنها قد اغتسلت من الحيض ولم يتعمد وأما هي فبئس ما صنعت إذا وهمته وهي أقرب عندي من التي توطئه نفسها متعمدة وتستغفر ربها من ذلك ولا أحب أن تجب عليها في هذا فدية والله أعلم انظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق

•

مسألة: وعن الشيخ أبي إبراهيم أن من وطئ زوجته قبل أن تغتسل من حيضها فقد حرمت عليه وكذلك الجارية عندنا مثلها إذا وطئها سيدها قبل أن تغسل من حيضها فقد حرم عليه وطؤها ولا تحرم عليه خدمتها

مسألة: قال أحمد بن النضر: وغشيانها بعد الطهارة فاسد × × إذا هي لم تغسل من الدم فاعلم ولو غسلت جثمانها غيز رأسها × × أو الرأس غير الجسم بالماء فافهم

مسألة: قال بشير في رجل يأتي امرأته في الحيض؟ قال اختلفوا في اجتماعهما قال واختلفوا في الوطئ في دبرها وقال الوطئ في دبرها أهون ثم قال لا تأخذوا مني إلا بما وافق الحق

•

322

١٣٬٣٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.