الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٢٥قال محمد بن الحسن رحمه الله أدبار النساء حرام على من تعمد ذلك كذلك جاءت الرواية وأحسب أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «أدبار النساء عليكم حرام. وكذلك قولنا أنه من وطئها متعمداً في دبرها وأقام على ذلك بعد المعرفة بحرامه سقطت ولايته إن كانت له ولاية.
مسألة: عن أبي الحواري وعن امرأة استعدت أيام حيضها الى آخر عدة تعتدها وهي اثنا عشر يوماً وحين تعتد سبعة وآخر العدة التي كانت تطهر منها اثنا عشر يوماً فلما غسلت على اثنى عشر يوماً وطمعت بالطهارة راجعها الدم فرجعت تغسل وتصلي حتى تجاوزت على العدة التي كانت تقعدها للحيض ولم ينقطع عنها الدم فلما لج بها ذلك قامت إلى الغسل والصلاة وجامعها زوجها في تلك الأيام التي كانت تغتسل فيها وتصلي. فعلى ما وصفت فهذا الرجل بئس ما فعل وقد أساء فيما فعل ولا تحرم عليه امرأته إلا أن تكون هذه المرأة لحيضها وقت معروف من الشهر فوطئها في ذلك الوقت الذي يعرف أنه وقت حيضها فإنها تحرم عليه ولا يقيم معها إن كانت هذه المرأة ليس لها وقت معروف ولج بها الدم فوطئها في ذلك الوقت التي كانت تصلي فيه فلا نتقدم على الحرمة بينهما وقد أساء ولا يرجع إلى ذلك إلى أن تكون هذه المرأة تغتسل وتصلي الأيام التي تجوز لها فيها الصلاة وهي عشرة أيام بعد الحيض ثم تقعد أيام حيضها فاذا انقضت أيام حيضها اغتسلت وصلت عشرة أيام فإذا أرادت يجامعها في تلك العشر اغتسلت له ثم وطئها ويكره له أن يطأها في الدم السائل فإن فعل لم تحرم عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي محمد وعليه السلام
•
مسألة: وعن رجل حاضت امرأته فلبثت أشهراً فاختلط وقتها؟ قال: إن كانت لا تعرف الأوقات لم يقربها زوجها حتى تطهر وتعرف وقت ذلك أو تيتبين لها علامة.
مسألة: وعن رجل أراد أن يطأ امرأته وكانت حائضاً وقالت له اليوم