الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٢٧بمنزلة الحائض وإذا صبت على رأسها من الماء بقدر ما يطهرها من الحيض مع الغسل وهو عندي ولا يضرها ما بقي من الغسل في رأسها
مسألة ومن جواب هاشم بن غيلان والأزهر بن علي وموسى بن علي إلى سليمان بن الحكم وعن امرأة أراد زوجها وطؤها فقالت إني حائض وهي تضحك فظن انها تمزح فأصاب منها فلما نزع فإذا هو بالدم ولم تكن حائضاً وقالت له إني حائض واعلمته إني قلت ذلك ولم أكن كذلك فليصنع معروفاً
•
مسألة: عن أبي عبد الله في جوابه إلى الفضل في رجل أراد وطئ امرأته فزعمت أنها حائض فكذبها ووطئها؟ فإذا لم ير دماً قبل وطنه ولا بعده في وقته ذلك فلا أرى عليه بأساً وأما هي فإن أمكنته فلتفتدي منه فإن لم يقبل فيتها فتمنعه نفسها بغير مجاهدة ولا أرى أن تجاهده وإن لم تمكنه وغلبها فلا أرى عليها بأساً ولا ألزمها فديته وكذلك إذا أظهرت له الدم قبل أن يفترقا فإني أراه كالواطئ في الحيض متعمداً إذا أقرت أنها أظهرت له الدم من موضع الوطئ فالقول قولها في ذلك
مع يمينها
325