الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٣٠على تحليل ولا تحريم لحال الشك فاحببت أن أشير عليك فيها
مسألة: من جواب أبي إبراهيم رحمه الله وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله انه لا يرى على الزوج أن يصدقها في قولها أنها حائض فإن بان له ذلك في وقت الوطى واذا فرغ وهو عندها في موضع الوطى وقع الفساد وإن افترقا ثم رأى الدم لم يلزم لها تيصديق ووجدنا
هذا ونحوه. ومن جواب منه آخر والذي طلب الى امرأته الوطئ فقالت إنها حائض وطئ فقد رأيت عن أبي عبد الله أنه ليس عليه أن يصدقها فإن وطئ وبان له الدم في مقامه ذلك فقد وطئ حائضاً وإن لم يبن له ذلك إلا من بعد أن افترقا لم يقع فساد وعليها هي أن تفتدي منه بحقها فإن أكره ذلك لم يكن عليها في جلوسها عنده بأس لأنها قد أعلمته ولا تكون له مثل الزوجة لعلها أن تنكر له والله أعلم
328
١٣٬٣١٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.