الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٣١باب في صيام الحائض في شهر رمضان وفي صلاتها
مسألة: في امرأة رأت الحيض في شهر رمضان بعد طهر عشرة أيام فدام بها الدم يومين ثم رأت الطهر يوم ثالث فتركت الصوم والصلاة ولم يراجعها الدم ما يلزمها في ذلك وقد تركت الصوم والصلاة ثلاثة أيام ولم تر الدم إلا يومين فاما الصلاة في اليومين اللذين رأت فيهما ففي ذلك قولان أحدهما أنه لا بدل عليها والآخر أن عليها البدل إذا لم يتم الحيض ثلاثة أيام.
وأما صلاتها في اليوم الذي رأت فيه الطهر فعليها بدل ذلك اليوم وأما الصوم فقد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال عليها بدل ما مضى من صومها وقال من قال عليها بدل ما أفطرت وذلك إذا كان إنما صح لها حكم الدم في يومين وكانت في اليوم الثالث كله طاهراً واما إذا أصبحت وبها الدم في اليوم الثالث قليلاً أو كثيراً ولو ساعة واحدة فذلك من أيام حيضها ومحسوب بذلك من أيام حيضها وإذا صح أيام حيضها فلا بدل عليها في الصلاة لأنها قد تركت الصلاة في أيام الحيض إلا ما تركت من الصلاة
•
وهي طاهر في أيام حيضها في شهر رمضان فتركت الصوم منتظرة لرجعة الدم فأصبحت طاهراً مفطرة تنتظر رجعة الدم في أيام حيضها وظنت أن ذلك جائز لها فقد قال من قال عليها بدل ما تركت من الصوم راجعها الدم أو لم يراجعها في أيام حيضها وقال من قال عليها البدل ما مضى من صومها راجعها الدم أو لم يراجعها في أيام حيضها وقال من قال إن راجعها الدم في أيام حيضها فإنما عليها بدل ما أفطرت وإن لم يراجعها الدم فعليها بدل ما مضى من صومها
مسألة: وعن امرأة كانت تصوم بدل أيام كانت عليها من شهر رمضان ثم قطع عليها الحيض من قبل التمام فقد قيل لا ينقطع عليها صيامها فإذا طهرت من حيضها فلتصل صيامها بما بقي عليها فإن لم تصله فسد عليها ما كانت صامته قبل الحيض من البدل
329