بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٣٢

سألة: وعن امرأة أتاها الدم في شهر رمضان وهي حامل فأفطرت وتركت الصلاة فإن كانت ظنت أن ذلك لا يلزمها فلتبدل تلك الصلوات وتبدل ما مضى من صومها وأرجو أن لا يبلغ بها ذلك إلى كفارة إن شاء الله وقد كان ينبغي لها أن تغتسل لكل صلاتين وتصلي وتصوم لأن الحامل إذا جاءها الدم لم تترك الصلاة والصيام والله أعلم بالصواب

مسألة: محمد بن محبوب في امرأة يكون وقت حيضها ستة أيام فرأت طهراً بيناً على ثلاثة أيام فتركت الصوم والصلاة منتظرة لوقتها الأول فقال إن راجعها قبل أن ينقضي وقتها فليس عليها إلا بدل يوم وإن لم يعاودها الدم فسد ما مضى من صومها وقال الوضاح بن عقبة ليس عليها إلا بدل يوم مكان يوم في الوجهين جميعا

•

مسألة: وعن امرأة خاضت فلج بها الدم فاختلط عليها وقتها قال تصوم الشهر كله ثم تنظر وقت أيامها تلك فتبدلهن ما حفظت إلى التي

كانت يأتيها الدم فيهن

•

•

330

١٣٬٣١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.