الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٣٩الصلاة.
مسألة: قال هاشم سمعت أبا أيوب يقول سألت الربيع عن المرأة ترى الدم فتحسب أنه حيض فتركت الصلاة ثم يستبين لها أنها حامل؟ قال عليها إعادة ما تركت من الصلوات في حملها وكان يرى على الحامل إذا رأت الدم أن تصنع كما تصنع المستحاضة وكان أبو منصور يرى أي امرأة رأت الطهر في قت الصلاة فليس عليها قضاء إلا تلك الصلاة التي رأت فيها وقال غيره إذا رأت الطهر بعد صلاة العصر فإنها تصلي العصر فإن طهرت قبل الصبح صلت العتمة
•
مسألة: وعن امرأة نامت من صلاة المغرب وهي طاهر فاستيقظت وقد حرمت عليها الصلاة؟ قال عليها إعادة تلك الصلاة إن كان ذهب وقتها فإن استيقظت قبل الوقت فلا أرى عليها إعادة وتلك الصلاة وإن ضيعت فعليها الإعادة وتستغفر الله ولا تعود وقال أبو سعيد معي أنها نامت عن الصلاة قبل وقتها وهي طاهر فاستيقظت وهي حائض في وقتها فعليها الصلاة إذا طهرت وإن استيقظت وهي حائض وقد فات وقت الصلاة فعليها على حال الصلاة إذا طهرت لأن النائم عليه الصلاة إذا استيقظ إلا أن تعلم أنها جاءها الدم في أول وقت الصلاة ما لو قامت إلى الصلاة منذ أول وقتها توضأت وصلت وإن استيقظت وهي حائض وإنما مضى من الوقت من حين حون وقت الصلاة ما لو كانت مستيقظة وقامت إلى الصلاة لم تتوضأ وتصلي في ذلك الوقت. فإن كان هكذا فليس عليها إعادة إلى الصلاة إلا على سبيل التطوع:
مسألة
: وعن امرأة تمت عدتها فأرادت أن تغسل في أول الليل فنظرت فرأت دماً فنامت وأصبحت وهي طاهر هل عليها قضاء صلاة العشاء؟ قال: نعم وإن نظرت بعد ثلث الليل فرأت الدم وأصبحت وهي طاهرة فلتصل الوتر لأنها عسى أن تكون طهرت من الليل ووقت الوتر إلى
أن ترى الصيح قال أبو سعيد معي أن هذا احتياطاً. وأما إذا جنها الليل وفيها دم
337