بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٤١

فاغتسلت لها فإذا قضت أيضاً تلك الفريضة وكان قد بقي عليها شيء من

البدل رجعت فاغتسلت للبدل

وهكذا تفعل في هذا وإن أرادت تصلي تطوعاً في رمضان أو غيره اغتسلت للتطوع أيضاً وقال من قال ما كان في مصلاها صلت نافلة بذلك الغسل وإن تحولت إلى موضع آخر اغتسلت للنافلة وإن كانت صفرة توضأت للتطوع أيضاً

مسألة: ومن الكتاب: وقيل إذا رأت امرأة الطهر في وقت صلاة فليس عليها قضاء إلا تلك الصلاة التي رأت الطهر فيها وإذا طهرت بعد نصف الليل الأول فليس عليها صلاة العتمة وان طهرت في النصف الآخر فعليها صلاة العتمة والوتر ولو طهرت في النصف الآخر وإذا طهرت في العصر فانها تصلي العصر. قال أبو عبد الله إذا طهرت من بعد أن تصفر الشمس للمغيب فليس عليها صلاة وإنما تصلي العصر إذا طهرت والشمس بيضاء نقية.

ومن الكتاب وأما المرأة التي جاءها الدم في وقت صلاة فإن كانت لم تتوانى في ترك الصلاة وجاءها الدم في أول الوقت فلا بدل عليها وإن كان مضى من أول الوقت بقدر ما تصلي تلك الصلاة ثم جاءها الدم ولم تكن صلتها فلتصلها وأما التي لم يذهبها من الوقت بقدر صلاة فقيل لا بدل عليها ولو

•

جاءها الدم وقد صلت من الفريضة ركعنين وأما إذا رأت الدم في وقت حيضها أو غيره ولو دفعة ثم انقطع عنها فعليها الغسل لأنها قد رأت الدم.

ومن الكتاب وإذا رأت الحائض الطهر في وقت صلاة فقامت من حينها للغسل فلم تفرغ من غسلها حتى فات وقت تلك الصلاة ولم تتوانى فليس عليها قضاء تلك الصلاة

ومن الكتاب وعن امرأة كان وقتها في الحيض ستة أيام فطهرت في ثلاث فظنت أن عليها أن تجلس عن الصلاة حتى تبلغ الست فلم تصلي إلى تمام الست ولم تصم فلتبدل الصلاة والصوم ونرجو أن لا يكون عليها غير ذلك لأنها جهلت ولم تعمد

339

١٣٬٣٢٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.