بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٤٢

وامرأة حاضت لقرئها وكان قرؤها أربعة أيام ثم تمادى بها الدم وهي تأكل حتى بلغت عشراً لا ترى ذلك إلا حيضاً ثم سألت فقد أساءت فيما صنعت ونرجو أن لا يكون عليها غير البدل فلتبدل ما أفطرت وتقضي ما تركت من الصلاة بعد إتمام قرئها أو يوم أو يومين وتبدل صلاة ما بقي من العشر في مقام واحد إلا أن تضعف فتؤخر ما بقي حتى تبدله إذا

قويت

ومن الكتاب وعن امرأة رأت دماً في غير أيام حيضها فتركت صلاتين وهي تنظر وفي نسخة تظن أن يكون حيضاً ثم توضأت من بعد ذلك وأخذت تصلي فإن استبان لها أن ذلك الدم ليس من الحيض وقد تركت الصلاة فعليها أن تبدل ما تركت من الصلاة وعليها أن تغتسل وإن رأت ذلك الدم في أيام حيضها ثم لم يصله شيء فذلك حيض ومن الكتاب وكذلك المرأة إذا تركت الصلاة وتحسب أنها حائض ثم استبان لها أنها حامل فعليها بدل ما تركت من الصلاة ومن الكتاب وقيل في المستحاضة إذا أفردت الصلاة ينبغي لها أن تجمع فإن أفردت فصلاتها تامة إذا غسلت عند كل صلاة.

•

•

ومن الكتاب: وقيل في المستحاضة إذا غسلت بين الصلاتين ثم أحدثت فليس عليها غسل ولكنها تتوضأ وكذلك إذا وقع منها دم بعد الغسل عليها إعادة الغسل لتلك الصلاتين فإذا جمعتهما فلا تصلي من بعد ذلك فريضة ولا نافلة إلا بغسل ومن الكتاب وكل طهر كان فيما بين أيام الحيض وأيام النفاس فهو محسوب من تلك الأيام التي رأت فيهن الدم من قبل ومن بعد وكل صلاة أتت على المرأة وهي طاهرة الطهر البين من الحيض والنفاس ولم يعقب دم في وقتها وبعد وقتها ولم تصلها فعليها بدلها وإن كان ذلك في وقتها ورأت الطهر وأخذت الغسل وتركت الصلاة انتظاراً لتمام الدم فلم أكن أحب ذلك وكان ينبغي إذا رأت الطهر البين الذي لا يرتاب فيه أن تغتسل وتصلي فإن تركت صلاة في وقتها ثم راجعها الدم فأرجو أن لا يلزمها بدلها وإن لم يراجعها الدم وتم لها الطهر فأحب أن تبدل كل صلاة تركتها منذ طهرت إلى أن غسلت وأرجو أن لا يكون عليها غير ذلك

ذلك

لحال الجهالة

340

١٣٬٣٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.