بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٤٣

وأما التي ينقضي وقتها وترى الطهر البين ولا تغتسل ولا تصلي حتى تفوت الصلاة انتظاراً لرجعة الدم أو لسبب غير ذلك فعليها بدل الصلاة والكفارة.

وعن أبي علي وغيره إلا أن يكون عود يراجعها الدم بعد انقضاء وقتها فأرجو أن لا يكون عليها كفارة.

•

ومن الكتاب وقال من قال في امرأة حاضت بعد أن صلت العتمة في أول الليل قبل أن توتر؟ قال: إن صلت الوتر إذا طهرت لم أر بذلك

بأسا.

•

ومن الكتاب قال محمد بن الحسن رحمه الله الذي نأخذ به أن المرأة إذا طهرت في أيام حيضها طهراً بيناً قد قيل أن تغتسل وتصلي فإن لم تفعل فلتبدل ما تركت وهي طاهر ومن الكتاب والمستحاضة إذا غسلت لجمع الصلاتين وهي لا ترى وغسلت بعد ذلك وتم لها الطهر فلا غسل عليها غير ذلك وإن كانت قد علمت أن فيها الدم ثم اغتسلت ولا تعلم أنها طهرت ثم نظرت من بعد الطهر بعد غسلها فإذا هي طاهر فأحب إلينا أن ترجع لطهرها إنما رأت الطهر بعد غسلها

•

مسألة: وفي بعض الآثار قال: المستحاضة ما دامت ترى دماً يظهر على الخرقة فلتصل عشرة أيام وتصلي الغداة يوم الأحد عشر ثم تمسك عن الصلاة تدوم على هذا ما دامت ترى دماً يظهر على الخرقة وإذا كان تضخ أو صفرة فعليها الوضوء لكل صلاة ولا تمسك عن الصلاة إلا أيام قرئها أو تزيد يوماً أو يومين وفيها نظر لا يجوز لها أن تزيد بعد أيامها

المعروفة

•

مسألة: ومن الكتاب وقال أبو عبد الله في امرأة انقطع عنها الدم شهرين وكان عندها أنها قد حملت ثم جاءها دم رأت أن ذلك من أسباب السقط ولم يخرج منها لحم؟ قال تترك الصلاة والصيام بقدر أيام حيضها وإن دام بها الدم كانت مستحاضة قلت فإن خرج منها دم ولم يتبين فيها خلق؟ قال تقعد كما كانت تقعد

•

341

١٣٬٣٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.