الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٤٤النفاسها من قبل ولادة تنقضي عدتها ولا تحل للأزواج حتى تسقط سقطاً
بين الخلق
•
•
ومن الكتاب وإذا غلب المستحاضة الدم بعد أن غسلت لتصلي فتقعد وتحفر له في الأرض وتسرحه في الأرض وتصلي بالإيماء وكره من كره لزوجها أن يطأها في أول الدم إذا كانت تغتسل وتصلي وقال من قال إذا أراد زوجها أن يطأها غسلت له ووطئها وقال من قال كيفما وطئ المستحاضة فلا بأس عليه ومن الكتاب والمستحاضة غير الحائض والمستحاضة تلزمها الصلاة والغسل والحائض التي تدع الصلاة وتلك لا يقربها زوجها كما قال الله تبارك وتعالى (ولا تقربو هن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله حتى يطهرن في التأويل حتى يطرن من الدم فإذا تطهرن ناه في التزويل معناه تطهرن بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله الفرج ولو أنها طهرت من الدم ولم تطهر بالماء ثم وطئها زوجها فقد وطئ
معناه
•
•
حائضاً ومن الكتاب والحائض إذا طهرت من حيضها وقد دنا وقت الصلاة فقامت من حين ما طهرت للغسل فإن اشتغلت في الغسل من غير توان منها حتى فات وقت الصلاة صلتها ولا كفارة عليها وينبغي لها أن تعجل في الغسل لئلا تفوتها الصلاة وإن طهرت في أول النهار وتوانت عن الغسل حتى قامت تغسل بعد ذلك وفاتها وقت الصلاة فتلك تصليها وعليها كفارة تلك الصلاة لأنها توانت عنها ومن الكتاب وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فإن حضرها غسلت به وإن لم يحضرها الغسل غسلت بالماء واستنقت وإن لم يحضرها الماء تيممت بالصعيد الطيب لغسلها والصعيد التراب والطيب الطاهر ولا يجوز التيمم بالتراب النجس ولا برماد ولا بنوره وإذا تيممت وصلت ثم أتت من بعد ما فاتت الصلاة التي صلتها بالتيمم الماء فلا بدل عليها وتغتسل وكذلك الجنب إذا تيمم لصلاته في سفره أو في حضره لا يجد الماء ثم وجد الماء بعدما فاتت الصلاة فلا بدل عليه ويغسل الجنابته وإن أدرك الماء في وقت تلك الصلاة غسل وأعاد الصلاة وكذلك الحائض إن أدركت الماء في وقت تلك الصلاة التي صلتها بالتيمم غسلت وأعادت الصلاة.
342