الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٤٦دماً
يصير على الخرقة
الغداة يوم أحد عشر ثم تمسك عن الصلاة بعد قرئها الذي كان أول لا تزيد عليه تصلي عشرة أيام أيضاً وتصلي الغداة يوم أحد عشر ثم تمسك عن الصلاة وتدوم على هذا ما دامت ترى وإذا كان نضخ أو صفرة فعليها الوضوء لكل صلاة. ومن غيره قال وقد قيل لا تكون الاستحاضة إلا من الدم السائل أو القاطر وكذلك الانتظار بعد أيام الحيض إنما يكون في الدم السائل أو القاطر
مسألة: مما أحسب من جواب بي علي الأزهر بن محمد بن جعفر رحمه الله وفي المستحاضة وإن غسلت وصلت ثم طهرت إلى أن حضرت صلاة وهي طاهرة فتصلي تلك الصلاة في وقتها ولا غسل عليها وإذا حضرت صلاة وفيها الدم كانت على حد الاستحاضة فهكذا تفعل إلى أن يجيء وقت الحيض فتقعد له عن الصلاة والصوم.
مسألة: وعن امرأة استقام لها ثلاثة أقراء على حال واحد فإذا غسلت من حيضها بعد الطهر من الدم راجعها فيجيؤها طلوع الفجر وهاجرة وعصراً وعشاء ولا يستمر بها؟
قلت هل يكون لها أن تجمع الصلاتين بغسل واحد إذا انقطع عنها في وقت الأولى مخافة أن يجيئها في الآخرة فيشق بها الغسل أم لا يجوز لها وتغسل إذا انقطع عنها الدم في وقت الصلاة؟ وإنما يكون الجمع التي يستمر بها ولا ينقطع عنها في وقت من أوقات الصلوات؟ فمعي أن هذه تغسل وتصلي ولا تترك الصلاة إلى وقت الآخرة ولا تجمع الصلاتين وهي ينقطع عنها الدم أو طاهرة وإنما تجمع الصلاتين فيما عندي أنه قيل إذا كان الدم بها متصلاً في وقت الأولى سائلاً أو قاطراً غير منقطع فإن جرت الأولى إلى الآخرة ما ينقطع فلعله يجوز ذلك وان جرت الآخرة إلى الأولى فميثل ذلك وإن توسطت الوقت فذلك الذي تؤمر به وإن انقطع عنها في وقت الأولى صلتها بالغسل ولا تصلي الآخرة وإن مضى بها على ذلك ما ذكرت لك إن شاء الله فيما عندي أنه قيل
كانت على حسب
•
344