الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٤٧مسألة: وسألته عن المستحاضة إذا انقطع عنها الدم فلم تغسل وتوضأت وصلت؟ قال ليس عليها كفارة وأحب أن تبدل صلاتها لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يوجد عنه قولان قول أمرها أن تغسل وقول أمرها أن تستنقى أي تتوضأ بلا غسل لأجل ذلك لم يكن عليها كفارة والله أعلم وقد قال بعض أنه لا بدل عليها أيضاً في صلاتها
•
مسألة: وقال إذا رأت المرأة الظهر في وقت حيضها وغسلت وصلت صلوات ثم راجعها الدم؟ قال تتم صلاتها وليس هذا مثل الصيام.
أنه من
مسألة: وسئل أبو سعيد عن الحائض كيف ألزمت بدل الصيام ولم تلزم بدل الصلوات في أيام حيضها؟ قال معي السنة قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ببدل الصيام ونهاها عن بدل الصلاة
•
مسألة: وعن المستحاضة هل عليها أن تغتسل لكل صلاتين بينهما؟ أنه قيل إن المستحاضة تغسل لكل صلاة غسلاً ولصلاة الفجر
قال معي
•
غسلاً ومعي أنه قيل إنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي في وقتها قلت له فعلى قول من يقول أن لا غسل عليها في وقت الدم في أوقات
الصلاة لا يوجب عليها الغسل إذا انقطع الدم؟ قال معي أنه كذلك
مسألة: سألت أبا سعيد عن المرأة الحائض إذا أصبحت طاهراً في أيَّام حيضها في رمضان أيكون حكمها في طلوع الفجر قبل أن تنظر الطهر حكم الطاهر أو حكم الحيض؟
قال معي إذا كانت حائضاً فهي حائض حتى تعلم أنها طاهر وحكمها حكم ساعة تنظر وما قبلها عندي حكم الحائض إلا أن يكون ذلك فيما
لا يمكن أن تطهر فيه إلا في الليل فهي طاهر ليلا عندي على هذا قلت له: فإذا كان حكمها حكم ساعة تنظرها بعد الفجر فرأت الطهر بعد الفجر وقد كانت في الليل حائضا وصامت ذلك اليوم هل يجزئ عنها ولا يلزمها بدلها؟ قال: لا يبين لي ذلك
345