بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٤٩

فيه التطهير والصلاة فرأى عليها بعض الفقهاء تلك الصلاة لأنها طهرت

وهي في الوقت وأسقط عنها الصلاة آخرون

•

مسألة: وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر فيما أحسب وفي امرأة وجدت في فرجها رطوبة فظنت دم حيض قد أتاها فتركت الصلاة على الظن من غير يقين على حيض ثم نظرت بعد أن فاتت الصلاة فلم تر شيئاً ما يلزمها في ذلك؟ الذي يعجبني أن تبدل الصلاة ويجزيها ذلك إن شاء الله. إذا ظنت أن ذلك دم حيض والله أعلم

مسألة: ومن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض عن بدل الصلاة بعد أيام حيضها وأمرها ببدل الصوم

مسألة: وعن امرأة حاضت ثم طهرت فراجعها الدم وهي صائمة تبدل ما صامت أو لا؟ قال إن كانت طهرت ثم جاءها الدم من بعد الثلاث فهي مستحاضة ولا بدل عليها في صومها فإن جاءها الدم بعد وقت حيضها في الثلاث فذلك حيض وعليها بدل ذلك قال أبو سعيد لا يبين لي معنى ما قال في هذا إلا أن معناه على التوهم يخرج لعل كان عدة أيام حيضها ثلاثاً فإن كان كذلك فإن طهرت فيهن وصامت ثم راجعها الحيض فيهن فقد قيل إنه لا يتم لها حسومها الذي صامته فيهن فإن راجعها الدم بعد تمامهن فقد قيل إن صومها يتم فيهن إذا كان قد ثبت لها معنى الحيض بهن فإن لم يثبت لها معني الحيض بهن ولم تتبين أيام الحيض بوجه من الوجوه فصومها أيضاً فيهن تام لأنهن أيام طهر إذا لم تتبين أيام حيض في الحكم وتنظر في المسالة فإنها متعلقة عندي.

مسالة: والمريض والمستحاضة لا يلزمها من حيث الوجوب جمع الصلاتين ويؤمرا بذلك ولو أن المريض صلى كل صلاة كان أفضل له والمستحاضة لو اغتسلت لكل صلاة لم تفسد صلاتها وقد قالوا بهذا أيضاً لكل صلاة وإذا جهلت المستحاضة الغسل فلم تكن تغتسل لزمها

البدل في صلاتها وصيامها تام.

347

١٣٬٣٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.