بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٥٠

باب في غسل المستحاضة وصلاتها وفي لاة الحائض

•

ومن جواب أبي مروان امرأة مستحاضة كلفت تغتسل ثلاث مرات فرأت الطهر ألها أن تجمع الصلاتين كما كانت تجمع؟ قال إذا رأت كفوفاً وانقطاعاً اغتسلت كل صلاة في وقتها كما تصلي الطاهر امرأة مستحاضة اغتسلت من الليل ثم أصبحت فلم تر دماً وبين الصلاتين فلم تر دماً في نسخة أو بين وقت صلاة أخرى أتغتسل أم تصلي ثم تصلي ولا يجامعها زوجها حتى تغتسل؟ وقال في مسألة مستحاضة اغتسلت من الليل ثم أصبحت وهي لا ترى الدم أتغتسل وتصلي ومتى يجامعها زوجها؟ قال تتوضأ للغداة إذا لم تر الدم وجاز لزوجها أن يطأها مسألة: وأيما امرأة رأت الطهر في وقت صلاة العصر فليس عليها الظهر وإن رأت الطهر في وقت العشاء فليس عليها صلاة المغرب وكان الربيع يقول إذا جنها الليل ولم تر طهراً فليس عليها صلاة حتى تصبح ولا وتر وإن رأت الطهر في السحر فليس عليها العشاء وعليها الوتر والوتر سنة واجبة وإن رأت الطهر بعد العصر والشمس بيضاء نقية فلتصل العصر قال أبو سعيد إذا طهرت من حيضها في الليل وتبين لها ذلك بعد انقضاء نصف الليل فعليها الغسل وتصلي الوتر وليس عليها الغسل إذا لم يكن تحريفاً من الكتاب والغسل مع أهل العلم هي صلاة العتمة وهو معي وإنما معي أنه إذا أراد ثم ليس في الصفرة زيادة

كذلك

مسألة: وقال الربيع إذا قامت تغتسل فلم تفرغ حتى فاتتها تلك

•

الصلاة فليس عليها كفارة وإنما هي ضيعت فعليها قضاء تلك الصلاة قال أبو سعيد إن قامت في وقت الصلاة فلم تفرط في أسباب الغسل الذي لا يقوم لها به طهارة إلا به ولا شيء عليها وإن فرطت في أول وقت الصلاة ثم تشاغلت بالغسل فهي مضيعة، وقال بعض ليس عليها كفارة وإن كان إنما طهرت وقد مضى من وقت الصلاة شيء فقامت إلى الغسل

3480

١٣٬٣٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.