بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٥٣

مسألة: وعن امرأة رأت قطرة أو عرف دم هل عليها غسل؟ قال: إن كانت في وقت حيضها أمسكت عن الصلاة وإن لم يكن في وقت حيضها اغتسلت عند كل صلاة وصلت فإن كان دماً عبيطاً سائلاً فعليها أن تغسل وتجمع الصلاتين وقال أبو عبد الله إن ظهر دم الفرج ليس عليها فيه غسل وإنما عليها منه الوضوء

مسألة: وعن امرأة سال منها شيء من بياض وختمت نفسها بشيء وصلت فلما حضر وقت صلاة أخرى هي على حالها مختومة. قال تتوضأ لكل صلاة.

قال أبو سعيد إذا كانت على ذلك إلى أن توضأت واحتشت وعهدها بذلك فعليها الوضوء للصلاة الثانية وكذلك ما كانت على هذا فهي تستنجى وتتطهر لكل صلاة

مسألة: اختلف الصحابة في المستحاضة تحضرها الصلاة فقال قد تتوضأ لكل صلاة وقال آخرون تغسل لكل صلاة وقال آخرون تجمع الصلاتين وتغسل لهما غسلاً واحداً ولصلاة الصبح غسلاً واحداً وعن مستحاضة اغتسلت بين صلاتين ودخلت في الصلاة فأحدثت قال تتوضأ وليس عليها غسل وإن كان دماً مالم تفرغ من الصلاتين التي اغتسلت لهما فإذا جاء وقت صلاتين أخريتين اغتسلت لهما

١٣٬٣٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.