الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٥٥مسألة: قلت فإن ضربها الطلق فرأت كدرة أو صفرة أو حمرة قبل أن تلد؟ قال تتوضأ وتصلي فإن هذا ليس بحيض ولا نفاس وإن كان دماً سائلاً اغتسلت. قلت فإن ولدت ولداً وفي بطنها ولد أتصلي؟ قال:
لا هذه نفساء.
مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وعن المرأة التي كانت حاملاً ورأت الدم ولم تغتسل منه وصلت على الجهل منها فيعجبني أن لا يلزمها غير البدل والله أعلم
مسألة: وعن أبي الحواري وعن امرأة رأت الدم وهي تظن أنها حامل فكانت تصلي وتصوم رمضان ثم استبان لها بعد ذلك أنه حيض ولا حمل فيها؟ فعلى ما وصفت فقد قال من قال من الفقهاء عليها بدل صيام أيام حيضها وما بعد ذلك وصيامها تام وإنما يفسد عليها صيام أيام الحيض التي عودت يأتيها فيها الدم وتقعد فيه
مسألة: وعن امرأة ضربها الطلق فجاءها دفعة من الدم ثم انقطع عنها كيف تصنع؟ قال تغسل وتصلي. قال أبو سعيد إن رأت الطهر بعد الدفعة فقيل عليها الغسل والصلاة وإن رأت صفرة أو كدرة أو حمرة وقد تقدمها الدم فقد قيل عليها الغسل والصلاة وقيل لا غسل عليها حتى تطهر وهو أحب إلي.
مسألة: وامرأة حبلى رأت دماً أو صفرة فلا تترك الصلاة حتى تضع أو ترى أعلام الولد إلا امرأة قد كانت تحيض على حبلها على نحو مالم تكن حبلى فإن عليها أن تترك الصلاة
وقال الربيع لا تترك الصلاة إذا استبان حملها فإن رأت دماً اغتسلت لكل صلاتين وإن كانت صفرة توضأت لكل صلاة وصلت قال أبو سعيد قول الربيع أحب إلينا
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقالوا في امرأة ضربها الطلق فرأت
353