بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٥٦

حمرة أو صفرة أو كدرة قبل أن تلد تتوضأ وتصلي وأن هذا ليس بحيض ولا نفاس ولو كان دماً سائلاً فإنها تغتسل وتصلي وقال من قال إذا جاعها الدم على رأس الولد تركت الصلاة وقال من قال من الفقهاء وإذا ضربها المخاض للولد ورأت الدم تركت الصلاة ومن أخذ بذلك فجائزان شاء الله وقال أبو الحواري رحمه الله قال نبهان حتى تركز للولد ثم تترك

الصلاة.

مسألة: ومن الكتاب والحامل إذا ضربها الطلق وركزت للولد وانفقاً الهادي ودعت الصلاة وقال من قال إذا ركزت للولد ورأت الدم وأما إذا رأت الماء ولم تر الدم فعليها الصلاة.

مسألة: ومن غير جامع ابن جعفر قال أبو الحسن الحامل معنا تفعل ما تفعل المستحاضة تغتسل وتجمع الصلاتين بغسل واحد مادامت تري الدم. وبقول من قال بهذا نأخذ

مسألة: وعن أبي الحواري وسألته عن امرأة ركزت للولد إلا أنها لا ترى دماً وحضرت الصلاة هل عليها صلاة؟ قال نعم عليها الصلاة. قلت له: فإن كان يخرج لها ماء هل تدع الصلاة؟ قال إذا ركزت للولد وخرج الماء دعت الصلاة. قلت له: فإن كان بدر منه جارحة ولم يخرج لها دم ولا ماء هل تدع الصلاة؟ قال: نعم

•

مسألة: وعن امرأة رأت الدم قبل مولدها؟ قال هو من الميلاد وليس

عليها صلاة حتى تطهر

•

•

مسألة: وعن امرأة ضربها الطلق فجاءتها دفعة من الدم ثم انقطع عنها كيف تصنع؟ قال تغتسل وتصلي. قال أبو سعيد إن رأت الطهر بعد الدفعة فقد قيل عليها الغسل والصلاة وإن رأت صفرة أو كدرة أو حمرة وقد تقدمها الدم فقد قيل عليها الغسل والصلاة وقد قيل لا غسل عليها حتى تطهر وهو أحب الي.

354

١٣٬٣٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.