بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٥٧

مسألة: سألت أبا المؤثر عن امرأة حامل يخرج منها الماء هل يجامعها زوجها؟ قال نعم مالم يضربها الطلق قلت فيلزمها الغسل لكل صلاة قال عليها الوضوء ولا غسل عليها إلا أن يخرج منها دم. . فإن خرج منه دم اغتسلت كما تغتسل المستحاضة قلت ويجامعها زوجها؟ قال نعم هي كمثل المستحاضة إذا أراد زوجها أن يجامعها اغتسلت له وجامعها فإن اغتسلت لصلاة ثم صلت وجامعها في دبر ذلك الغسل فلا بأس عليه قال وإذا ضربها الطلق فلا صلاة عليها ولا يجامعها زوجها وإذا جامعها حرمت عليه وكان كمن جامع في النفاس هذا إذا ضربها الطلق وخرج الدم. قال وإذا انفقأ الهادي فليس عليها صلاة ولو لم يظهر منها دم ولا يجامعها ومالم تحب فيه الصلاة لم يجز فيه الجماع فان جامعها وقد انفقأ الهادي لم نر له المقام معها

•

مسألة: وعن امرأة جاءتها دفعة من دم فتوضأت منها ولم تغتسل؟ فقد قالوا إذا فاض الدم من الفرج وقطر وجب الغسل فإن لم تفعل ذلك وجهلت اغتسلت وأعادت ما صلت ولا كفارة عليها

•

مسألة: وقال أبو الحسن في التي تحيض أول حيضة أقل من عشرة أيام فتطهر وتترك الصلاة بعد أن طهرت إلى العشر لأنها سمعت أن الحيض عشرة أيام وظنت أنها ليس لها أن تصلي إلى عشرة أيام. فيكون ذلك دأبها في أيام حيضها تترك أياماً إلى تمام العشر أن عليها البدل لصلواتها وليس عليها كفارة إذا ظنت أن ذلك جائز لها وكذلك المرأة إذا طهرت في النفاس على أقل من أربعين فتركت الصلاة وهي طاهر إلى تمام الأربعين لأنها تظن أن ذلك لها أن عليها في ذلك كفارة ولو تركت ذلك مواليد على ذلك وكذلك في الحيض وقال لا يسعها جهل الصلاة ولا الغسيل من الحيض وإنما لم يلزمها الكفارة إذا ظنت أن ذلك جائز لها

•

355

١٣٬٣٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.