بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٦٠

فذلك

•

دم فساد ولا تدع الصلاة إلى خمس عشرة ليلة فإن رأت بعد خمس عشرة ليلة أكثر دم فهو حيض فهذا قول أبي ثور قال أبو سعيد معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنها إذا نفست المرأة أول نفاس فطهرت فيه على وقت يكون نفاسها ولو كان أقل أوقات النفاس فطهرت بعد ذلك ما يكون حكمها طهراً وهو أقل الطهر معه ثم جاءها الدم بعد ذلك حيضاً فإن جاءها الدم قبل ذلك الوقت الذي يكون طهراً في أقل ما يكون أكثر النفاس معه وأقل من النفاس الذي يكون نفسه فهو نفاس. وإن كان في أقل ما يكون أقل الطهر وأكثر ما يكون النفاس فهو استحاضة

•

مسألة: وأما التي غسلت من نفاسها إذا صلت عشرة أيام ثم رأت دماً عبيطاً؟ قال الربيع كان قول إذا صلت عشرة أيام ثم جاءها دم فهو حيض وأما إذا صلت خمسة أيام ورأت دماً فإنها تغتسل بين كل صلاتين إلى عشرة أيام فإن لم ينقطع فلتعد

مسألة: وعن امرأة ولدت وذلك أول ما ولدت فرأت الدم في ميلادها ثلاثة أيام ثم انقطع الدم وطهرت عشرة أيام ثم رأت الدم بعد طهرها عشرة أيام ما يكون ذلك حيضاً وما يكون من ذلك نفاساً

•

قال أما ما روت أخت أبي منصور عن أبي منصور فإنها قالت إذا رأت الطهر في أول ميلادها في ولادتها فذلك وقتها للنفاس والله أعلم. فهذه على ما طهرت أول نفاسها رد أبو الحسن رحمه الله فيما عندي. وقال أبو الحسن هي مستحاضة حتى تتم أيام طهرها ثم تترك الصلاة أيام حيضها

•

مسألة: سألت أبا الحسن عن المرأة إذا ولدت فلم تر دماً إلا صفرة أو كدرة أو ما دون الطهر هل يكون ذلك كله نفاساً مالم تر الطهر البين؟ قال هكذا عندي أن ذلك نفاس مالم تر طهراً وهي نفساء.

مسألة: أحسب عن أبي معاوية قلت: فإن ولدت المرأة أول ولد

358

١٣٬٣٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.