بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٦١

فمكثت عشرين يوماً فانقطع عنها الدم اغتسلت وصلت صلوات ثم راجعتها صفرة أو كدرة؟ قال تترك الصلاة وهي نفساء في الصفرة والكدرة إلا أن تكون مكثت طاهراً خمسة عشر يوماً ثم راجعتها الصفرة والكدرة فإنها تتوضأ وتصلي ولا غسل عليها وليس ذلك بنفاس ولا

حيض

قلت فإن ولدت أول ولد فطهرت على عشرين يوماً أو على شهر ثم ولدت الثاني فتم بها الدم إلى الأربعين كيف تصنع؟ قال إذا طهرت في أول ولد ولدته على عشرين يوماً وهو وقتها فإذا ولدت الثاني فإن مد الدم أكثر من عشرين يوماً انتظرت يومين أو ثلاثاً فإن لم ينقطع كانت مستحاضة إلا أن يتفق لها ثلاث مواليد خلاف الأول كمثل امرأة تطهر في أول ولد تلده على عشرين يوماً فإذا ولدت الثاني طهرت على شهر فتلك تكون في العشر التي تكون بعد العشرين مستحاضة وتغتسل وتصلي وإذا ولدت وطهرت على شهر فعلت أيضاً كما فعلت في الولد الثاني تقعد عشرين يوماً ثم تكون في الباقي مستحاضة فإذا ولدت رابعاً وطهرت على شهر اتخذت الشهر وقتاً لها وتركت الصلاة إلى تمام الشهر إذا كان لها ثلاثة مواليد على شهر فصار هو وقتها وانفسخ وقتها الأول

وقتها

قال وان اختلف عليها نفاسها فلم يستقيم لها على شيء فالأول هو

•

ومن غيره قال أبو سعيد نعم قد قيل هذا وقال من قال إنها على نفاسها الأول وهو وقتها ولا تتحول إلى غيره وكذلك القروء في الحيض تكون على وقتها الأول الذي حاضت عليه أول مرة. ولو اتفق لها على وقت واحد ثلاث مرات

وقال من قال إذا اتفق لها ثلاث مرات على وقت واحد في الحيض والنفاس رجعت إلى ذلك الوقت في الحيضة الرابعة والنفاس الرابع وقال من قال إذا كان نفاسها أقل من أربعين يوماً وعلى ذلك طهرت أول مرة فإن ولدت الثاني فرأت الدم ومد بها بعد وقتها تركت الصلاة إلى تمام الأربعين فإن نقص عن الأربعين في الثاني ثم ولدت الثالث فمد الدم عن وقت الثاني تركت الصلاة إلى تمام الأربعين فإن انقطع عنها طهرت قبل الأربعين فذلك وقتها في الثالث من مواليدها

•

359

١٣٬٣٤٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.