بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٦٢

وقال من قال مادامت يزيد بها الدم وكان وقتها دون الأربعين تركت الصلاة حتى تتم الأربعين فإن تمت الأربعين لم تزد على ذلك ففي الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا في وقت من الأوقات وكذلك قيل في الحيض على ما قيل في النفاس إذا كان دون العشر والاختلاف فيه واحد

•

مسألة: أحسب عن أبي معاوية: قلت فإن طهرت في الأول على عشرين وفي الثاني على خسمة عشر يوماً؟ قال إذا طهرت اغتسلت وصلت حتى ترى الطهر ثم تصلي الصلوات بلا غسل إلا الغسل الأول فإن راجعها فيما بينهما وبين العشرين فهو نفاس وإن لم يراجعها حتى تمضي العشرون فهي مستحاضة إذا راجعها بعد العشرين وقبل أن يتم لها خمسة عشر يوماً مذ هي طاهر بعد انقضاء العشرين يوماً وقتها الأول فإن راجعها بعد ذلك خمسة عشر يوماً بعد العشرين فإنها تترك الصلاة وهو دم حيض ليس بنفاس والله أعلم. ومن غيره قال أبو سعيد الله عنه قد قيل هذا وقال من قال: إذا أتاها الدم بعد أيام الطهر يوم طهرت ولو طهرت في أيام الحيض والنفاس فهي حائض إذا جاءها الدم بعد طهر عشرة أيام وخمسة عشر يوماً على قول من يقول ذلك وقد انقضت أيام حيضها أو نفاسها وهي حائض وتحسب بالأيام اللواتي طهرت فيهن في بقية أيام النفاس والحيض

رضي

منذ

360

١٣٬٣٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.