بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٦٣

باب في أقل النفاس وأكثره

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن امرأة كم تقعد في نفاسها إذا استمر بها الدم ومتى تصير مستحاضة؟ فعلى ما وصفت فإن كانت المرأة بكراً فقد قال من قال من الفقهاء تقعد شهراً في نفاسها ثم هي بعد ذلك مستحاضة وقال من قال تقعد أربعين يوماً ثم هي بعد ذلك مستحاضة إلى عشرة أيام وقال من قال تقعد شهرين. ثم هي بعد ذلك مستحاضة إلى عشرة أيام.

وقال من قال تقعد ثلاثة أشهر ثم هي بعد ذلك مستحاضة وقال من قال إذا كانت تعرف وقت أمهاتها قعدت مثل ما كانت تقعد أمهاتها يقعدن وهذا إذا كانت بكراً ونحن نأخذ بالشهرين في أول النفاس ومن غيره: وقال من قال تقعد أربعة أشهر ويوجد ذلك عن أبي نوح ومن غيره وقال أبو نوح رحمه الله وقت المرأة البكر انقطاع الدم ولو طال

بها

•

مسألة: قال محمد بن عبد السلام وقال من قال إن أكثر النفاس أربعون يوماً هكذا حفظنا عن أشياخنا فإذا استمر بالبكر الدم على الأربعين اغتسلت وصلت وهي مستحاضة والتي قد ولدت فوقت نفاسها هو الأول وإن قام عشرين يوماً أو شهراً فهو وقت لها إلى تمام الأربعين ويخرج في بعض القول من أصحابنا أن أكثر النفاس أربعون يوماً وأكثر الحيض عشرة أيام وبهذا نأخذ والله أعلم

مسألة: وإذا راجع المرأة الدم من بعد انقضاء شهر رمضان في نفية من نفاسها فصومها تام ما صامت في أيام نفاسها إذا كانت طاهراً وإن وطئها زوجها في أيام الطهر فقد أساء ولا تفسد عليه امرأته.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن امرأة ولدت أول ولد فزادت على نفاس أمها فكان نفاس أمها أربعين يوماً فزادت هي على الأربعين هل تكون مستحاضة؟ فقد قال بعض الفقهاء إنها مستحاضة ومعنا إنها

•

361

١٣٬٣٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.