الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٦٤أكثر القول وكذلك أمها تقعد ثلاثين يوماً. فقد قال بعض الفقهاء إن ذلك
نفاس
مسألة: وعن أبي عبد الله وعن النفساء كم أكثر وقتها وكم أقله؟ فالذي نأخذ به أن أكثر وقتها أربعون يوماً فإذا دام بها الدم بعد الأربعين يوماً فإذا اعتادت ذلك في ثلاث مرات من مواليدها تعتدت بذلك الوقت لأكثر ما قاله المسلمون تسعون يوماً فما كان بعد ذلك فهي مستحاضة وأما أقل النفاس فليس لذلك عندنا وقت وحدود غير أن المرأة إذا طهرت من نفاسها في أقل من الأربعين اغتسلت وصلت وأمسك زوجها عن وطئها حتى تمضي الأربعون يوماً إلا أن تعتاد في مواليدها ثلاث مرات دون الأربعين فانظر فيها
•
مسألة: وعن امرأة ولدت ولداً فطال بها الدم متى تصلي؟ قال إن كان ذلك الولد بكرها فرنها لا تصلي حتى ينقطع عنها الدم وإن كانت قد ولدت غيره فإنها تقعد بقدر ما كانت قعدت لولدها الأول ثم تنتظر يوماً أو يومين فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة
مسألة: قال وقد قيل إذا استمر بالنفساء الدم بعد وقتها انتظرت يوماً أو يومين وقال من قال يومين أو ثلاثاً وقال من قال لا تنتظر إلا إذا كان نفاسها دون الأربعين وقال من قال لو كان أربعين انتظرت. قال الناظر ليس بعد الأربعين انتظار على القول الذي يأخذ به والله أعلم
مسألة: وعن أبي معاوية وقلت فإن ولدت ولم تر دماً وترى الماء يخرج لها ولا ترى دماً قال تغتسل وتصلي إلا أن ترى دماً يخرج أو صفرة أو كدرة فإنها تقعد فيه وهو نفاس قلت: فإن ولدت ولم تر دماً إلا بعد أيام؟ قال إذا رأت الدم أو جاءها في وقتها أو في الأربعين ولم يكن لها وقت تركت الصلاة وهي نفساء إلا أن يأتيها الدم بعد خمسة عشر يوماً كانت فيهن طاهرة فإنه دم حيض والله أعلم.
وإذا لم يكن لها وقت تعرفه
•
362