الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٦٨مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن امرأة كم تقعد في نفاسها
إذا استمر بها الدم ومتى تصير مستحاضة؟ فعلى ما وصفت فإذا كانت المرأة بكراً فقد قال من قال من الفقهاء تقعد شهراً في نفاسها ثم ذلك مستحاضة عشرة أيام، وقال من قال ثلاثة أشهر ثم هي بعد ذلك مستحاضة وقال من قال إذا كانت تعرف وقت أمهاتها قعدت مثل ما كانت أمهاتها يقعدن وهذا إذا كانت بكراً ونحن نأخذ بالشهرين في أول
النفاس
•
ومن غيره وقال من قال تقعد أربعة أشهر ويوجد ذلك عن أبي نوح ومن غيره وقال أبو نوح رحمه الله وقت المرأة البكر انقطاع الدم ولو طال
بها
366
١٣٬٣٥٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.